responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 136

و قيل: لا يصحّ، إلّا أن يتقدّم ضمان الدّية أو دفعها.


العتق قولان:

أحدهما- و هو الذي ذهب إليه الشيخ في النهاية [1]- الصحّة، و اختاره العلامة [2] في أحد قوليه، لأن التخيير في جناية الخطأ إلى مولى الجاني، فإن شاء دفعه فيها، و إن شاء فداه بأرش الجناية، فله عتقه، لأنه لم يخرج عن ملكه بها كما مرّ، و يكون العتق التزاما بالفداء.

و يؤيّده رواية عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرّا خطأ، فلمّا قتله أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه و ضمّنه الدية» [3].

و الرواية مع ضعفها بعمرو مرسلة أيضا، لكنّها تصلح شاهدا لما ذكر من التعليل.

و يشكل التعليل أيضا على تقدير إعسار المولى بالدية، فإن عتقه حينئذ يوجب منع حقّ الوليّ من الرقبة حيث يتعذّر الفداء من المولى، فإن ذلك لازم قتل الخطأ. و من ثمَّ قيّد في القواعد [4] صحّة العتق بيسار المولى المعتق. و فيه أيضا:

أنه قد يدافع مع يساره.

فالأولى حينئذ تقييد الصحّة بأداء المولى الدية، سواء كان موسرا أم معسرا.


[1] النّهاية: 753.

[2] المختلف: 796.

[3] التهذيب 10: 200 ح 794، الوسائل 19: 160 ب «12» من أبواب ديات النفس.

[4] قواعد الأحكام 2: 288.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست