اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 133
[الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كلّ واحد عشر قيمته]
الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كلّ واحد عشر قيمته، فإن قتل مولاه العشرة، أدّى إلى مولى كلّ واحد ما فضل عن جنايته.
و لو لم تزد قيمة كلّ واحد عن جنايته فلا ردّ.
و إن طلب الدّية، فمولى كلّ واحد بالخيار، بين فكّه بأرش جنايته، و بين تسليمه ليسترقّ إن استوعبت جنايته قيمته، و إلّا كان لمولى المقتول من كلّ واحد بقدر أرش جنايته، أو يردّ على مولاه ما يفضل عن حقّه، و يكون له.
و لو قتل المولى بعضا جاز، و يردّ كلّ واحد عشر الجناية. فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل، أتمّ مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض الرّدّ بقيمته.
الثاني، و أن اختياره لا يتوقّف على رضا مولاه، بل يملكه بمجرّد اختياره ذلك، كما له القود منه بدون رضاه. و حينئذ فيتعلّق حقّ الثاني برقبته.
و أما إذا اختار أخذ أرش الجناية من غير رقبته، فإنه يتوقّف على رضا مولاه، لأن ذلك [غرم] [1] لم يجب بأصل الشرع، و إنما هو معاوضة على الجناية، فيتوقّف على التراضي. فإن رضي مولى الجاني بالمال انتقل إلى ذمّته، و بقي العبد على ملكه، و سقط عنه حقّ الأول. فإذا جنى بعد ذلك تعلّقت الجناية برقبته، و كان لمولى المجنيّ عليه ثانيا استرقاقه و قتله. و على التقديرين فحقّ الأول باق في ذمّة مولاه.