responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 132

فإن اختار الأوّل المال، (1) و ضمن المولى، تعلّق حقّ الثاني برقبته، و كان له القصاص. فإن قتله، بقي المال في ذمّة مولى الجاني.

و لو لم يضمن، و رضي الأوّل باسترقاقه، تعلّق به حقّ الثّاني. فإن قتله، سقط حقّ الأوّل، و إن استرقّ اشترك الموليان.

و لو قتل [عبد] عبدا لاثنين، فطلب أحدهما القيمة، ملك منه بقدر قيمة حصّته من المقتول، و لم يسقط حقّ الثّاني من القود، مع ردّ قيمة حصّة شريكه.


دفعة فلا إشكال في اشتراك الموليين في الحقّ قصاصا و استرقاقا.

و إن كان على التعاقب فقد تقدّم [1] أن التخيير في القتل و الاسترقاق لمولى المجنيّ عليه. فإن كان مولى الأول قد اختار الاسترقاق قبل الجناية الثانية صار ملكا له، فإذا جنى بعد ذلك كانت واقعة في ملك مولى الأول، فيكون الحقّ منحصرا في مولى الثاني.

و إن لم يكن قد سبق اختياره الاسترقاق ففي اشتراكهما أو تقديم الأول قولان، أصحّهما الأول، لتعلّق الجنايتين برقبته، فلا وجه للترجيح و إن كان أحد السببين أسبق، لأن مجرّد الجناية لم يوجب انتقاله إلى ملك مولى المجنيّ عليه، بل يتوقّف على اختياره، و لم يحصل.

و الثاني للشيخ في المبسوط [2]، نظرا إلى سبق الاستحقاق. و قد ظهر كونه غير كاف في التقديم بمجرّده.

قوله: «فإن اختار الأول المال. إلخ».

(1) قد تقدّم حكم ما إذا اختار الأول استرقاق الجاني قبل أن يجني على


[1] في ص: 118.

[2] المبسوط 7: 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست