الثّالثة: كلّ موضع نقول يفكّه المولى، (1) فإنما يفكّه بأرش الجناية، زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت. و للشيخ[1]قول آخر: أنّه يفديه بأقلّ الأمرين. و الأوّل مرويّ[2].
[الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك]
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، (2) كلّ واحد لمالك. فإن اختارا القود، قيل: يقدّم الأوّل، لأنّ حقّه أسبق، و يسقط الثاني بعد قتله، لفوات محلّ الاستحقاق.
و قيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثّانية، فيكون للثّاني. و هو أشبه.
في المبسوط [3]، فإنه سوّى بين الجانيين و الجاني الواحد في ذلك، نظرا إلى المشاركة في العلّة.
و ذهب ابن [4] إدريس إلى إلزام كلّ واحد بدية جنايته من غير أن يدفع إليهما، لأن ذلك هو مقتضى حكم الجناية. و الفرق بين الجاني الواحد و ما زاد ثبت بالإجماع على الأول، فيقتصر فيه على مورده، و يبقى غيره على حكم الأصل.
و هذا أقوى.
قوله: «كلّ موضع نقول يفكّه المولى. إلخ».
(1) قد تقدّم [5] الكلام في هذه المسألة مرارا، و أن القول الثاني أقوى.
قوله: «لو قتل عبد واحد عبدين. إلخ».
(2) إذا قتل العبد عبدين، و كانت قيمة كلّ واحد تستوعب قيمته، فإن كان القتل