responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 131

[الثّالثة: كلّ موضع نقول يفكّه المولى، فإنما يفكّه بأرش الجناية]

الثّالثة: كلّ موضع نقول يفكّه المولى، (1) فإنما يفكّه بأرش الجناية، زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت. و للشيخ [1] قول آخر: أنّه يفديه بأقلّ الأمرين. و الأوّل مرويّ [2].

[الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك]

الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، (2) كلّ واحد لمالك. فإن اختارا القود، قيل: يقدّم الأوّل، لأنّ حقّه أسبق، و يسقط الثاني بعد قتله، لفوات محلّ الاستحقاق.

و قيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثّانية، فيكون للثّاني. و هو أشبه.


في المبسوط [3]، فإنه سوّى بين الجانيين و الجاني الواحد في ذلك، نظرا إلى المشاركة في العلّة.

و ذهب ابن [4] إدريس إلى إلزام كلّ واحد بدية جنايته من غير أن يدفع إليهما، لأن ذلك هو مقتضى حكم الجناية. و الفرق بين الجاني الواحد و ما زاد ثبت بالإجماع على الأول، فيقتصر فيه على مورده، و يبقى غيره على حكم الأصل.

و هذا أقوى.

قوله: «كلّ موضع نقول يفكّه المولى. إلخ».

(1) قد تقدّم [5] الكلام في هذه المسألة مرارا، و أن القول الثاني أقوى.

قوله: «لو قتل عبد واحد عبدين. إلخ».

(2) إذا قتل العبد عبدين، و كانت قيمة كلّ واحد تستوعب قيمته، فإن كان القتل


[1] المبسوط 7: 160.

[2] لم نجد تصريحا بذلك في الروايات. نعم، يستفاد من إطلاق بعضها، راجع الوسائل 19:

154 ب «8» من أبواب ديات النفس ح 1، 2.

[3] المبسوط 7: 108.

[4] السرائر 3: 356.

[5] راجع ص: 118.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست