responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 130

فإذا جنى الحرّ على العبد (1) بما فيه ديته، فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شيء له، و بين دفعه و أخذ قيمته.

و لو قطع يده و رجله (2) دفعة، ألزمه القيمة، أو أمسكه و لا شيء له.

أمّا لو قطع يده، فللسيّد إلزامه بنصف قيمته. و كذا كلّ جناية لا تستوعب قيمته.

و لو قطع يده قاطع، و رجله آخر، قال بعض الأصحاب: يدفعه إليهما، و يلزمهما الدّية، أو يمسكه، كما لو كانت الجنايتان من واحد.

و الأولى: أنّ له إلزام كلّ واحد [منهما] بدية جنايته، و لا يجب دفعه إليهما.


(عليه السلام) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن» [1].

قوله: «فإذا جنى الحرّ على العبد. إلخ».

(1) لئلّا يجمع بين العوض و المعوّض. و لرواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته، أنه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد، و يأخذ العبد» [2].

و استثني من ذلك ما لو كان الجاني غاصبا، فإنه يجمع عليه بين أخذ العوض و المعوّض، مراعاة لجانب الماليّة، و وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. و قد تقدّم [3] في بابه.

قوله: «و لو قطع يده قاطع و رجله. إلخ».

(2) القائل بذلك الشيخ


[1] الفقيه 4: 95 ح 313، التهذيب 10: 295 ح 1147، الوسائل 19: 298 ب «8» من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 2.

[2] الكافي 7: 307 ح 21، التهذيب 10: 194 ح 765، الوسائل 19: 298 ب «8» من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 3.

[3] في ج 12: 198.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست