responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 129

[الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه]

الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه، (1) كما أنّ دية الحرّ مقسومة على أعضائه.

فكلّ ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته، كاللسان و الذّكر و الأنف.

و ما فيه اثنان ففيهما [كمال] قيمته، و في كلّ واحد نصف قيمته. و كذا ما فيه عشر، ففي كلّ واحد عشر قيمته.

و بالجملة: الحرّ أصل للعبد، فيما له دية مقدّرة، و ما لا تقدير له فيه، ففيه الحكومة.


المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير» [1]. و هذا هو الأصحّ.

و نبّه المصنف- (رحمه اللّه)- بقوله: «و يكفي في الاختصاص أن يختار الوليّ استرقاقه. إلخ» على خلاف الشيخ في الاستبصار، حيث اشترط في اختصاص الأخير حكم الحاكم به للسابق، كما حكيناه عنه في تأويل الخبر، و لعلّه جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الأول الاسترقاق.

قوله: «قيمة العبد مقسومة على أعضائه. إلخ».

(1) معنى كون الحرّ أصلا للعبد فيما له دية مقدّرة: أن الثابت لمولى العبد بسبب الجناية عليه من قيمته على نسبة ما يثبت للحرّ من الدية. و ما لا تقدير لديته فالعبد أصل للحرّ فيه، بمعنى أن الحرّ يقدّر عبدا صحيحا و معيبا بذلك الجرح الذي لا تقدير له، و يثبت له من الدية بنسبة ما بين القيمتين.

و هذا الحكم كالمتّفق عليه. و هو مرويّ عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا


[1] الفقيه 4: 94 ح 311، التهذيب 10: 195 ح 775، الاستبصار 4: 274 ح 1041، الوسائل 19: 77 ب «45» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست