responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 128

و يكفي في الاختصاص، أن يختار الوليّ استرقاقه، و لو لم يحكم له الحاكم. و مع اختيار وليّ الأوّل، لو قتل بعد ذلك كان للثّاني.


فيه اتّفاقا. و إنما الخلاف فيما لو قتل واحدا بعد واحد.

و القول بكونه للأخير للشيخ في النهاية [1]، استنادا إلى رواية عليّ بن عقبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه، لأنه إذا قتل الأول استحقّ أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحقّ من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحقّ من أولياء الثاني، فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحقّ من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع، إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه» [2].

و في طريق الرواية ضعف. و حملها الشيخ في الاستبصار [3] على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما قبل ذلك فلا، بل يشترك فيه الجميع. و هذا هو الذي اختاره المصنف و الأكثر.

و يدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) في عبد جرح رجلين، قال: «هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار، قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في


[1] النهاية: 752.

[2] التهذيب 10: 195 ح 774، الاستبصار 4: 274 ح 1040، الوسائل 19: 77 ب «45» من أبواب القصاص في النفس ح 3.

[3] الاستبصار 4: 274 ذيل ح 1040.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست