و هذا نصّ حيث إن حكم المملوك ذلك [2]، و لأن التدبير جائز كالوصيّة، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.
و الثاني: على القول بعدم بطلان التدبير، و الحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية.
و قال الشيخ [3]: يسعى في دية المقتول إن كان حرّا، و قيمته إن كان عبدا.
و المصنف- (رحمه اللّه)- نسب هذا القول إلى الوهم، لعدم الدليل عليه، خصوصا مع زيادة الدية على قيمته.
و قال الصدوق [4]: يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبّر قتل رجلا خطأ، قال: أيّ شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: يتلّ [5] برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبّره أعتق، قال: سبحان اللّه فيبطل دم امرء مسلم؟! قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبّره استسعي في قيمته» [6].