responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 121

..........


يا أبا محمّد إن المدبّر مملوك» [1].

و هذا نصّ حيث إن حكم المملوك ذلك [2]، و لأن التدبير جائز كالوصيّة، فيبطل بفعل ما يوجب خروجه عن الملك كالبيع.

و الثاني: على القول بعدم بطلان التدبير، و الحكم بعتقه بعد موت المولى، هل يسعى في شيء لأولياء المقتول؟ قيل: لا، لإطلاق الرواية.

و قال الشيخ [3]: يسعى في دية المقتول إن كان حرّا، و قيمته إن كان عبدا.

و المصنف- (رحمه اللّه)- نسب هذا القول إلى الوهم، لعدم الدليل عليه، خصوصا مع زيادة الدية على قيمته.

و قال الصدوق [4]: يسعى في قيمته، لرواية هشام بن أحمد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مدبّر قتل رجلا خطأ، قال: أيّ شيء رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: يتلّ [5] برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبّره أعتق، قال: سبحان اللّه فيبطل دم امرء مسلم؟! قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتلّ برمّته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبّره استسعي في قيمته» [6].


[1] الكافي 7: 305 ح 8، الفقيه 4: 95 ح 315، التهذيب 10: 197 ح 782، الوسائل 19:

75 ب «42» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[2] في «ت، د»: كذلك.

[3] النّهاية: 751.

[4] المقنع: 533.

[5] يقال: تلّ يتلّ: إذا ألقاه. و تلّه للجبين: أي: صرعه و ألقاه. برمّته: أي: كلّه. النهاية لابن الأثير 1: 195، 2: 267.

[6] الكافي 7: 307 ح 20 و فيه: هشام بن أحمر، التهذيب 10: 198 ح 785، الاستبصار 4:

275 ح 1044، الوسائل 19: 156 ب «9» من أبواب ديات النفس ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست