responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 120

[و هو المرويّ].

و مع القول بعتقه، هل يسعى في فكّ رقبته؟ فيه خلاف، الأشهر أنّه يسعى. و ربما قال بعض [الأصحاب]: يسعى في دية المقتول. و لعلّه وهم.


أحدهما: هل ينعتق المدبّر الجاني جناية تستغرق قيمته بموت مولاه، أم يبطل التدبير؟ ذهب الشيخان [1] إلى الأول، و ابن إدريس [2] إلى الثاني، و تبعه أكثر [3] المتأخّرين. و يظهر من المصنف التردّد في الحكم، حيث اقتصر على نقل القولين.

احتجّ الأولون بحسنة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: مدبّر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره، ثمَّ يرجع حرّا لا سبيل عليه» [4].

و احتجّ الآخرون بصحيحة أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن مدبّر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قلت: و إن قتله خطأ؟ فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم، فإن شاءوا استرقّوه و ليس لهم قتله، ثمَّ قال:


[1] المقنعة: 751- 752، النّهاية: 751.

[2] السرائر 3: 354.

[3] المختلف: 792، إرشاد الأذهان 2: 205- 206، إيضاح الفوائد 4: 577، التنقيح الرائع 4: 419، المقتصر: 424- 425.

[4] الكافي 7: 305 ح 9، التهذيب 10: 197 ح 783، الاستبصار 4: 275 ح 1042، الوسائل 19: 155 ب «9» من أبواب ديات النفس ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست