responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 122

و المكاتب إن لم يؤدّ (1) من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا، فهو كالقنّ. و إن كان مطلقا، و قد أدّى من مال الكتابة شيئا، تحرّر منه بحسابه.

فإذا قتل حرّا عمدا، قتل [به]. و إن قتل مملوكا، فلا قود، و تعلّقت الجناية بما فيه من الرقّية مبعّضة، فيسعى في نصيب الحرّية، و يسترقّ الباقي منه، أو يباع في نصيب الرقّ.

و لو قتل خطأ، فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرّية، و المولى بالخيار بين فكّه بنصيب الرقّية من الجناية، و بين تسليم حصّة الرقّ لتقاصّ بالجناية.


و احتجّ الشيخ بأن الواجب في القتل دية المقتول أو قيمته، فإذا سعى فإنما يسعى في ذلك المضمون.

و قيل [1]: يسعى في أقلّ الأمرين من قيمة نفسه و من دية المقتول أو قيمته، جمعا بين الأدلّة.

و الأقوى في الموضعين أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولى يبطل التدبير، و إلا عتق بموت مولاه، و سعى في فكّ رقبته بأقلّ الأمرين من قيمته يوم الجناية و أرش الجناية، إن لم يكن الجناية موجبة لقتله حرّا، لأنه لم يخرج عن ملك المولى بمجرّد الجناية، و قد تعلّقت برقبته، فإذا امتنع استرقاقه استسعي في حقّ الجناية. و يمكن الجمع بين الأخبار بذلك أيضا.

قوله: «و المكاتب إن لم يؤدّ. إلخ».

(1) إذا جنى المكاتب، فإن كان مشروطا أو مطلقا و لم يؤدّ شيئا من مال الكتابة


[1] إيضاح الفوائد 4: 578.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست