responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 119

و لو كان القتل خطأ، (1) كان مولى القاتل بالخيار، بين فكّه بقيمته- و لا تخيير لمولى المجنيّ عليه- و بين دفعه، و له منه ما يفضل عن قيمة المقتول، و ليس عليه ما يعوز.

و لو اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم قتل، فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا لم يكن للمولى بيّنة.

و المدبّر كالقنّ. (2) فلو قتل عمدا قتل. و إن شاء الوليّ استرقاقه كان له. و لو قتل خطأ، فإن فكّه مولاه بأرش الجناية، و إلّا سلّمه للرقّ.

فإذا مات الذي دبّره، هل ينعتق؟ قيل: لا، لأنّه كالوصيّة، و قد خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير. و قيل: لا يبطل، بل ينعتق.


فليكن بموجب الجناية.

و هذا هو أحد القولين في المسألة. و الآخر أنه يفكّه بأقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية، لأن الأقلّ إن كان هو الأرش فواضح، و إن كان هو القيمة فهي بدل العين فتقوم مقامها، و الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، و المولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزمه الزائد.

و القولان للشيخ [1]، بل ادّعى في الخلاف [2] الإجماع على الثاني. و قد تقدّم الكلام فيهما في باب الاستيلاد [3].

قوله: «و لو كان القتل خطأ. إلخ».

(1) بل بأقلّ الأمرين على أصحّ القولين، كما مرّ.

قوله: «و المدبّر كالقنّ. إلخ.»

(2) الخلاف في هذه المسألة في موضعين:


[1] انظر المبسوط 7: 7 و 160.

[2] الخلاف 5: 149 مسألة (5).

[3] راجع ج 10: 531.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست