responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 101

..........


المقتولين ثلثا دية، و يسقط ما قابل جنايته و هو الثلث. و هكذا.

و مستندهم على ذلك الأخبار الكثيرة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاءوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية» [1].

و رواية الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه، و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية، كلّ رجل منهم، قال: ثمَّ إن الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم» [2].

و رواية عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما، و تكون الدية بين أولياء المقتولين، و إن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول» [3]. و غيرها من الأخبار [4].

و اختلف الجمهور [5] في ذلك، فأكثرهم على ما ذهب إليه الأصحاب من جواز قتل الجميع، لكنّهم لم يوجبوا ردّا، بل جعلوا دم كلّ واحد منهم مستحقّا للوليّ مجّانا، كما إذا قذف جماعة واحدا فاستوفي الحدّ من الجميع.


[1] الكافي 7: 283 ح 1، الفقيه 4: 86 ح 276، التهذيب 10: 218 ح 857، الاستبصار 4:

281 ح 1067، الوسائل 19: 29 ب «12» من أبواب القصاص في النفس ح 3.

[2] الكافي 7: 283 ح 4، الفقيه 4: 85 ح 274، التهذيب 10: 217 ح 854، الاستبصار 4:

281 ح 1064، الوسائل 19: 30 الباب المتقدّم ح 6.

[3] الكافي 7: 283 ح 2، التهذيب 10: 217 ح 855، الوسائل 19: 30 الباب المتقدّم ح 4.

[4] راجع الوسائل 19: 29 ب «12» من أبواب القصاص في النفس.

[5] راجع الهامش (1) في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست