اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 102
[الثانية: يقتصّ من الجماعة في الأطراف، كما يقتصّ في النفس]
الثانية: يقتصّ من الجماعة في الأطراف، (1) كما يقتصّ في النفس.
فلو اجتمع جماعة، على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم
و ذهب بعضهم [1] إلى أن القصاص مفضوض عليهم، فإذا قتل العشرة واحدا فالمستحقّ للوليّ العشر من دم كلّ واحد، إلا أنه لا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء الباقي، و قد يستوفي من المتعدّي غير المستحقّ إذا لم يمكن استيفاء المستحقّ إلا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيّق، و احتيج في ردّه إلى قلع الباب و هدم الجدار.
و ذهب بعضهم [2] إلى أن الوليّ ليس له قتل [3] سوى واحد منهم، و يأخذ حصّة الآخرين، و لا يقتل الجميع.
و هذا مرويّ أيضا عندنا في الحسن عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا اجتمع العدّة في قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاءوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن اللّه عزّ و جلّ يقول وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً. فإذا قتل ثلاثة واحدا خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل، و يضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول» [4]. و حملها الشيخ [5] على التقيّة، أو على أنه لا يقتل إلا بعد أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه. و كلاهما بعيد.
قوله: «يقتصّ من الجماعة في الأطراف. إلخ».
(1) الحكم هنا كما سبق [6] في قصاص النفس، و لكن يفترقان في أن الاشتراك
[4] الكافي 7: 284 ح 9، التهذيب 10: 218 ح 858، الاستبصار 4: 282 ح 1068، الوسائل 19: 30 ب «12» من أبواب القصاص في النفس ح 7 و 8 و الآية في سورة الإسراء: 33.