responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 100

فيأخذ كلّ واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته، و بين قتل البعض، و يردّ الباقون دية جنايتهم. و إن فضل للمقتولين فضل، قام به الوليّ.

و تتحقّق الشركة، بأن يفعل كلّ [واحد] منهم ما يقتل لو انفرد، أو ما يكون له شركة في السراية، مع القصد إلى الجناية.

و لا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا، و الآخر مائة [جرح]، ثمَّ سرى الجميع، فالجناية عليهما بالسّويّة. و لو طلب الدّية، كانت الدّية عليهما نصفين.


شاهق أم في بحر، أم جرحوه جراحات مجتمعة أم متفرّقة. و هو قول أكثر العامّة [1]. و احتجّوا له- مع النصّ- بأن القصاص شرع لحقن الدماء، فلو لم يجب عند الاشتراك لاتّخذ ذريعة إلى سفكها.

و مذهب الأصحاب أن نفس المقتول موزّعة بين القاتلين، فيجب على كلّ واحد منهم بنسبته إلى الجميع. فإن اتّفقوا على الدية أو اختارها الوليّ لزم كلّ واحد منهم بتلك النسبة إلى الجميع، فلو كانوا ثلاثة فعلى كلّ واحد ثلث الدية.

و إن اختار القصاص فله قتل الجميع و البعض. فإن اقتصر على واحد فقد استوفى بمقدار حقّه، لكن يردّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها، و يأخذه من الباقين.

و إن قتل أكثر من واحد لزمه دية الزائد. فلو قتل اثنين أدّى إلى أولياء كلّ واحد نصف ديته، و أخذوا من الباقي ثلث دية، فيجتمع لكلّ واحد من أولياء


[1] الحاوي الكبير 12: 27- 28، حلية العلماء 7: 456، بداية المجتهد 2: 399، بدائع الصنائع 7: 238، المغني لابن قدامة 9: 367، روضة الطالبين 7: 37.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست