responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 75

..........


من بخاره الموجب لنقصان مائيّته، أما مع انقلابه بنفسه أو بالشمس فلا يتحقّق ذلك أصلا، خصوصا في الأول و إن طال الزمان.

و فصّل ابن حمزة [1] فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه و بتحريمه خاصّة إن غلى بالنار. و هو تحكّم، و إن كان أقرب إلى الأصل من المشهور.

و بالجملة فهذا الحكم- و هو نجاسته- من المشاهير بغير أصل. و إلحاقه بالمسكرات أو بالفقّاع من حيث التحريم لا يوجب إلحاقه بها مطلقا.

و لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبسا و عدمه، لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلاثين. و في صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام» [2]. مع أن هذا فرض بعيد، لأنه لا يصير دبسا حتى يذهب أربعة أخماسه غالبا بالوجدان، فضلا عن الثلاثين. و يحتمل الاكتفاء بصيرورته دبسا على تقدير إمكانه، لانتقاله عن اسم العصير، كما يطهر بصيرورته خلّا كذلك [3].

و لا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان و الشمس و الهواء. فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه- كالمليّن [4]- في الشمس فتجفّف بها أو بالهواء و ذهب ثلثاه حلّ. و كذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته. و لا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلاثين، كما يطهر ما فيه من الأجسام بعد


[1] الوسيلة: 365.

[2] الكافي 6: 420 ح 3، التهذيب 9: 120 ح 519، الوسائل 17: 227 ب «2» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 8.

[3] في «خ»: لذلك.

[4] في «خ»: كالملبّن.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست