responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 74

..........


و حسنة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحرم العصير حتى يغلي» [1]. و روى حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن شرب العصير، فقال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت: جعلت فداك أيّ شيء الغليان؟ قال: القلب» [2]. و في موثّقة ذريح قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا نشّ العصير أو غلى حرم» [3]. و من هذه يستفاد عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و أن المراد منه أن يصير أسفله أعلاه.

و أكثر المتأخّرين [4] على نجاسته أيضا، لكن قيّدوها بالاشتداد من الغليان. و المراد به أن يصير له قواما و إن قلّ، بأن يذهب شيء من مائه.

و النصوص [5] خالية عن الدلالة على النجاسة و عن القيد.

و أغرب الشهيد في الذكرى [6]، فجعل الاشتداد- الذي هو سبب النجاسة- مسبّبا عن مجرّد الغليان، فجعل التحريم و النجاسة متلازمين.

و فيه- مع عدم الدليل عليه، حتى باعترافه فيها و في البيان [7]-: أنه خلاف المفهوم من الاشتداد. و لعلّ ذلك يقرب مع الغليان بالنار، لاستلزامه ارتفاع شيء


[1] الكافي 6: 419 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 513، الوسائل 17: 229 ب «3» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[2] الكافي 6: 419 ح 3، التهذيب 9: 120 ح 514، الوسائل 17: 229 الباب المتقدّم ح 3.

[3] الكافي 6: 419 ح 4، التهذيب 9: 120 ح 515، الوسائل 17: 229 الباب المتقدّم ح 4.

[4] قواعد الأحكام 1: 7 و ج 2: 158، اللمعة الدمشقيّة: 152- 153، رسائل المحقّق الكركي 2:

67.

[5] كذا في «و»، و في سائر النسخ و الحجريّتين: و لأن النصوص.

[6] الذكرى: 12.

[7] البيان: 39.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست