اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 74
..........
و حسنة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحرم العصير حتى يغلي» [1]. و روى حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن شرب العصير، فقال: تشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه، قلت: جعلت فداك أيّ شيء الغليان؟ قال: القلب» [2]. و في موثّقة ذريح قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: إذا نشّ العصير أو غلى حرم» [3]. و من هذه يستفاد عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و أن المراد منه أن يصير أسفله أعلاه.
و أكثر المتأخّرين [4] على نجاسته أيضا، لكن قيّدوها بالاشتداد من الغليان. و المراد به أن يصير له قواما و إن قلّ، بأن يذهب شيء من مائه.
و النصوص [5] خالية عن الدلالة على النجاسة و عن القيد.
و أغرب الشهيد في الذكرى [6]، فجعل الاشتداد- الذي هو سبب النجاسة- مسبّبا عن مجرّد الغليان، فجعل التحريم و النجاسة متلازمين.
و فيه- مع عدم الدليل عليه، حتى باعترافه فيها و في البيان [7]-: أنه خلاف المفهوم من الاشتداد. و لعلّ ذلك يقرب مع الغليان بالنار، لاستلزامه ارتفاع شيء