اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 76
..........
انقلابه من الخمريّة إلى الخلّية عندنا.
و الحكم مختصّ بعصير العنب، فلا يتعدّى إلى غيره- كعصير التمر- ما لم يسكر، للأصل، و لا إلى عصير الزبيب على الأصحّ، لخروجه عن اسمه، و ذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس.
و حرّمه بعض علمائنا [1]، استنادا إلى مفهوم رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) حيث: «سأله عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثمَّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث، ثمَّ يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا بأس به» [2].
و هذه الرواية- مع أن في طريقها سهل بن زياد- لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، و إنما نفى (عليه السلام) البأس عن هذا العمل الموصوف و إبقاء الشراب عنده ليشرب منه. و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدلّ على تحريمه بدونه، و لا بالمفهوم الذي ادّعوه. و إنما تظهر فائدة التقييد به ليذهب مائيّته، فيصلح للمكث عند المدّة المذكورة كما يبقى الدبس. و لو سلّم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل. و روى أبو بصير في الصحيح قال: «كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) تعجبه الزبيبة» [2]. و هذا ظاهر في الحلّ، لأن طعام الزبيبة لا يذهب منه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى.
[1] حكاه الشهيد «(قدّس سرّه)» عن بعض مشايخه المعاصرين و بعض الفضلاء المتقدّمين، انظر الدروس الشرعيّة 3: 16.
[2] في هامش «ذ، و، خ»: «هذه الرواية رواها الكليني في كتابه بطريق صحيح. منه (رحمه الله)». انظر الكافي 6: 316 ح 7، المحاسن: 401 ح 92، الوسائل 17: 43 ب «27» من أبواب الأطعمة المباحة ح 1.