و يؤيّد الكراهة رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد سأله عن اللقطة بمنى، فقال: «أما بأرضنا هذه فلا يصلح» [2]. و من حكم بالكراهة استند إلى ظاهر هذه الأخبار، و دليل الكراهة يتسامح في سنده. و ليس فيها فرق بين القليل و الكثير.
نعم، في رواية [3] ابن أبي حمزة الحكم في الدينار بالصدقة به مع الضمان، و ليس فيها أنه يتملّكه إن شاء، مع أنها غير منافية لما دلّ [4] على جواز التملّك في غيرها ممّا أطلق.
نعم، في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:
«اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، و تعرّف سنة، فإن وجدت لها طالبا و إلا تصدّقت بها، و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك» [5].
و مفهومها أنها لا تملك مطلقا. و روى العامّة عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال عن لقطة الحرم: «لا تحلّ إلا لمنشد» [6] أي: لمعرّف، و المعنى: على الدوام،