responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 514

..........


الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها» [1].

و يؤيّد الكراهة رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد سأله عن اللقطة بمنى، فقال: «أما بأرضنا هذه فلا يصلح» [2]. و من حكم بالكراهة استند إلى ظاهر هذه الأخبار، و دليل الكراهة يتسامح في سنده. و ليس فيها فرق بين القليل و الكثير.

نعم، في رواية [3] ابن أبي حمزة الحكم في الدينار بالصدقة به مع الضمان، و ليس فيها أنه يتملّكه إن شاء، مع أنها غير منافية لما دلّ [4] على جواز التملّك في غيرها ممّا أطلق.

نعم، في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:

«اللقطة لقطتان: لقطة الحرم، و تعرّف سنة، فإن وجدت لها طالبا و إلا تصدّقت بها، و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك» [5].

و مفهومها أنها لا تملك مطلقا. و روى العامّة عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال عن لقطة الحرم: «لا تحلّ إلا لمنشد» [6] أي: لمعرّف، و المعنى: على الدوام،


[1] التهذيب 6: 390 ح 1166، الوسائل 17: 348 الباب المتقدّم ح 2.

[2] التهذيب 5: 421 ح 1463، الوسائل 9: 361 ب «1» من أبواب مقدّمات الطواف ح 1.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 512 هامش (5).

[4] انظر الوسائل 17: 368 ب «17» من أبواب اللقطة ح 1، و ص: 349 ب «2» من أبواب اللقطة.

[5] الكافي 4: 238 ح 1، الفقيه 2: 166 ح 724، التهذيب 5: 421 ح 1464، الوسائل 9: 361 ب «28» من أبواب مقدّمات الطواف ح 4.

[6] عوالي اللئالي 3: 487 ح 12، و انظر مسند أحمد 1: 348، صحيح البخاري 3: 164، سنن أبي داود 2: 212 ح 2017، سنن البيهقي 6: 199.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست