responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 513

..........


و رواية الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن لقطة الحرم، قال: لا تمسّ أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها، قلت: فإن كان مالا كثيرا، قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرّفها» [1].

و في كلّ واحد من هذه الأدلّة نظر:

أما الأول فلأن الوصف بالأمن لا ينافي جواز الالتقاط منه، سواء جعلنا الأمن به في الدنيا أم في الآخرة.

و الرواية الأولى مرسلة. و الثانية ضعيفة السند بأبي جميلة [1] و عليّ بن أبي حمزة، و الثالثة بأبان بن عثمان. مع أنها ظاهرة في الكراهة لا التحريم، خصوصا من قوله: «ما كان ينبغي» فإنه صريح فيها. و كذا قوله في الثالثة: «إن لم يأخذها إلا مثلك فليعرّفها» و لو كان محرّما لساوى غيره، بل الظاهر منه أن أخذ الثقة لها غير مكروه أو أقلّ كراهة.

و حال مطلق اللقطة كذلك، بل قد ورد فيها بمثل هذه العبارة ما هو أصحّ سندا، ففي صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) إلى أن قال: «و كان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يقول لأهله: لا تمسّوها» [3]. و في صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال: «ذكرنا للصادق (عليه السلام) اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فلو أن


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين، و الظاهر أنها تصحيف: ابن جبلّة، فقد رواه الشيخ في زيادات الحجّ من التهذيب عن ابن جبلّة، انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة، و لم يذكر في سند الحديث أبو جميلة.


[1] التهذيب 5: 421 ح 1461، الوسائل 9: 361 ب «28» من أبواب مقدّمات الطواف ح 2.

[3] التهذيب 6: 389 ح 1163، الاستبصار 3: 68 ح 227، الوسائل 17: 347 ب «1» من أبواب اللقطة ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست