responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 515

..........


و إلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة التخصيص، و ظاهره عدم التملّك أيضا مطلقا.

لكن في الجميع قصور السند، و من ثمَّ ذهب أبو الصلاح [1] إلى جواز تملّكها بعد التعريف كغيرها.

و أما المصنف و غيره [2] ممّن فرّق بين القليل منها و الكثير في التملّك فاستند في الكثير إلى ما ذكرناه، و في القليل إلى الأدلّة العامّة. و هو أنسب.

و قد ظهر بذلك ضعف القول بالتحريم مطلقا و إن كان مشهورا، و قوّة جوازها للمنشد مطلقا. و يبقى الكلام في التملّك للقليل أو مطلقا، و مرجعه إلى الأدلّة العامّة، مع عدم ظهور المنافي في الخاصّة. و في التذكرة [3] ادّعى إجماع علمائنا على عدم جواز تملّك لقطة الحرم و أطلق. و لا يخفى فساد دعوى الإجماع، فقد عرفت أنه [4] و المصنف و جماعة [5] جوّزوا تملّك القليل، و أبو الصلاح [2] جوّز تملّك الكثير. و النظر إلى عدم قدحه في الإجماع قد تكرّر القول فيما فيه.


[1] راجع الكافي في الفقه: 350، فقد أطلق الحكم بتخيّر اللاقط- فيما يحلّ التقاطه- بين التصرّف فيه أو الصدقة أو العزل من دون تفصيل بين لقطة الحرم و غيره، و لم نجد له كلاما غير هذا في كتابي الحجّ و اللقطة.

[2] راجع الكافي في الفقه: 351، فقد أطلق الحكم بتخيّر اللاقط- فيما يحلّ التقاطه- بين التصرّف فيه أو الصدقة أو العزل من دون تفصيل بين لقطة الحرم و غيره، و لم نجد له كلاما غير هذا في كتابي الحجّ و اللقطة.


[2] تحرير الأحكام 2: 126. الدروس الشرعيّة 3: 86.

[3] التذكرة 2: 256.

[4] أي: العلامة، انظر الهامش (5) في ص: 511.

[5] تحرير الأحكام 2: 126. الدروس الشرعيّة 3: 86.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست