responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 512

..........


كتاب اللقطة [1] جوّز تملّك ما دون الدرهم كغيرها، و كره ما زاد، كمذهب المصنف هنا. و في اللمعة [2] أطلق تحريم أخذها بنيّة التملّك مطلقا، و جوّزه بنيّة الإنشاء مطلقا، و أوجب التعريف حولا ثمَّ الصدقة به أو حفظه. و لهم فيها أقوال أخر غير ما ذكرناه.

و منشأ الاختلاف اختلاف الروايات ظاهرا، فمن ذهب إلى التحريم استند فيه إلى قوله تعالى أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّٰا جَعَلْنٰا حَرَماً آمِناً [3]، و مقتضاه أن يكون الإنسان آمنا فيه على نفسه و ماله، و هو ينافي جواز أخذه.

و رواية إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي (عليه السلام) قال: «لقطة الحرم لا تمسّ بيد و لا رجل، و لو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها» [4].

و رواية عليّ بن أبي حمزة أنه سأل الكاظم (عليه السلام) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: «بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قلت: ابتلى بذلك، قال: يعرّفه، قلت: فإنه قد عرّفه فلم يجد له باغيا، قال: يرجع به إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن» [5].


[1] الدروس الشرعيّة 3: 86.

[2] اللمعة الدمشقيّة: 144.

[3] العنكبوت: 67.

[4] التهذيب 6: 390 ح 1167، الوسائل 17: 348 ب «1» من أبواب اللقطة ح 3.

[5] التهذيب 5: 421 ح 1462 و فيه: عن ابن جبلّة، و ج 6: 395 ح 1190، الوسائل 17:

368 ب «17» من أبواب اللقطة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست