responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 502

..........


المالك و يستقلّون بالاكتساب.

فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات: الإسلام و الحرّية و التكليف و العدالة فله أن يلتقط و يتملّك إجماعا، لأنه أهل الأمانة و الولاية و الاكتساب، و إن تخلّف بعضها بني على اعتبار ما ذا؟ و جاء فيه الوجهان.

إذا تقرّر ذلك، فالصبي و المجنون من أهل الاكتساب، و ليسا من أهل الولاية. و قد حكم الشيخ فيهما بالجواز، معلّلا بأنه اكتساب. و فيه اختيار ترجيح هذا الوجه. و هو الوجه، عملا بالعموم [1]، كما يصحّ منهما الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد. لكن يتولّى الوليّ التعريف حيث يتوقّف الأمر عليه، لأن التعريف أمانة و ولاية و ليسا من أهلهما. و كذا يلزمه أخذها من يدهما، لأن اليد من توابع الأمانة. فإن تركها في يدهما ضمن الوليّ، لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلّق بهما من المال و حقوقه و هذا من حقوقه.

فإذا عرّفها اعتمد المصلحة لهما، فإن رآها في التمليك ملّكهما و ضمّنهما إيّاها، كما يجوز أن يقترض عليهما، لأنها في معنى الاقتراض.

و إن رأى إبقاءها أمانة فعل. و حيث يختار التملّك لا يعتبر فيهما الاحتياج إلى الاقتراض، بل هو منزّل منزلته، فيجوز و إن كانا غنيّين، بناء على أنها اكتساب.

و اقتصار المصنف- رحمه اللّٰه- على نقل الحكم بالجواز عن الشيخ مؤذن بالتوقّف فيه. و وجهه: الشكّ في كونها اكتسابا كما قرّرناه. و الأكثر على ما اختاره


[1] انظر الوسائل 17: 351 ب «2» من أبواب اللقطة ح 9 و 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست