responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 503

و في العبد تردّد (1) أشبهه الجواز، لأن له أهليّة الحفظ.


الشيخ، بل لم ينقل فيه خلاف. [1]

قوله: «و في العبد تردّد. إلخ».

(1) هذا الخلاف مبنيّ على الأصل السابق، فإن العبد له أهليّة الأمانة دون الولاية. و في أهليّته للاكتساب خلاف مبنيّ على قبوله للتملّك و عدمه.

و قد اختلف في جواز التقاطه لذلك، فذهب جماعة [2]- منهم المصنف رحمه اللّٰه- إلى الجواز، معلّلا بأن له أهليّة الحفظ كالوديعة. و زاد بعضهم أن له أهليّة الاكتساب بالاحتطاب و الاحتشاش، و اللقطة في معناهما، و إن كان الملك للمولى. و هذا يتمّ مع إذنه له لا بدونه.

و ذهب آخرون [3]- منهم ابن الجنيد [4]- إلى المنع، لأن الأغلب فيها الاكتساب و هو مسلوب عنه بالنسبة إلى نفسه، و لرواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): «ما للمملوك و اللقطة، و المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك» [5]. و الأشهر الجواز، سواء أذن المولى أم لا. و سيأتي [6] تمام البحث فيه.


[1] في «ذ، و، خ»: خلافا.

[2] الخلاف 3: 583 مسألة (8)، كشف الرموز 2: 414، التذكرة 2: 269، قواعد الأحكام 1: 198، اللمعة الدمشقيّة: 145.

[3] الجامع للشرائع: 355.

[4] حكاه عنه العلامة في المختلف: 453.

[5] الكافي 5: 309 ح 23، الفقيه 3: 188 ح 845، التهذيب 6: 397 ح 1197، الوسائل 17: 370 ب «20» من أبواب اللقطة ح 1.

[6] في ص: 537.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست