responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 501

[الثاني: في الواجد]

الثاني: في الواجد و يصحّ أخذ الضالّة (1) لكلّ بالغ عاقل. أما الصبيّ و المجنون فقطع الشيخ [1]- (رحمه الله)- فيهما بالجواز، لأنه اكتساب. و ينتزع ذلك الوليّ، و يتولّى التعريف عنهما سنة. فإن لم يأت مالك، فإن كان الغبطة في تمليكه و تضمينه إيّاها فعل، و إلا أبقاها أمانة.


الأصحاب اتّفقوا على جواز بيعه الدالّ على كونه مالا، بخلاف غيره فقد اختلفوا فيه، كما سبق في بابه [2].

قوله: «و يصحّ أخذ الضالّة. إلخ».

(1) مبنى الخلاف في هذه المسألة و ما بعدها على أصل و هو أن اللقطة فيها معنى الأمانة و الولاية و الاكتساب، أما الأمانة و الولاية ففي الابتداء، فإن سبيل الملتقط سبيل الأمناء في مدّة التعريف، لا يضمن المال إلا بتفريط، و الشرع فوّض إليه حفظه، كالوليّ يحفظ مال الصبيّ، و أما الاكتساب ففي الانتهاء، حيث إن له التملّك بعد التعريف.

و ما [3] المغلّب فيها؟ فيه وجهان:

أحدهما: معنى الأمانة و الولاية، لأنهما ناجزان و التملّك منتظر، فيناط الحكم بالحاضر، و يبنى الآخر على الأول.

و الثاني: معنى الاكتساب، لأنه مئال الآمر و مقصوده، فالنظر إليه أولى.

و لأن الملتقط مستقلّ بالالتقاط، و آحاد الناس لا يستقلّون بالأمانات إلا بائتمان


[1] المبسوط 3: 324.

[2] في ج 3: 135.

[3] كذا في «ذ»، و في سائر النسخ: و أما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست