responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 342

و لو عفا أحد الورّاث (1) عن نصيبه لم تسقط، و كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع. و فيه تردّد ضعيف.


الذكر ضعف الأنثى، و هكذا. و خصّ المثال بالزوجة لدفع توهّم أنها لا ترث من الشفعة، من حيث إنها تحرم في الجملة من بعض المتروكات.

و نبّه بذلك على خلاف بعضهم [1]، حيث ذهب إلى أنها تقسّم على رؤوس الورثة لا على سهامهم، كالشركاء المتكثّرين فيها.

و يظهر من [الشيخ- رحمه اللّٰه- في] [2] المبسوط [3] أن القائل بقسمتها مع الكثرة على الرؤوس يقول بها هنا، و يجعلها بين الزوجة و الولد نصفين، فتكون المسألة خلافيّة هنا أيضا.

و الوجه أنها هنا على قدر الأنصباء و إن لم نقل به في الشركاء. و الفرق بين الأمرين واضح، فإن آية الإرث تقتضي اعتبار السهام كغيرها من الحقوق، بخلاف الشركاء في أصل الملك، فإن كلّ واحد يستحقّها باعتبار نفسه، و الوارث يستحقّها باعتبار مورّثه، و مورّثه لا يستحقّ الجميع، و قد انتقل عنه إلى ورثته على حدّ الإرث لا باعتبار الشركة، و لهذا أثبتها هنا من لم يقل بالشفعة مع الكثرة.

قوله: «و لو عفا أحد الورّاث. إلخ».

(1) إنما لم يسقط بعفو البعض لأن الحقّ للجميع، فلا يسقط حقّ واحد بترك غيره. و لمّا لم يجز تبعّض الصفقة على المشتري فالمستحقّ يأخذ الجميع أو


[1] الحاوي الكبير 7: 257- 259، روضة الطالبين 4: 183.

[2] من «د، ط، م».

[3] المبسوط 3: 113.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست