و المختار هو الأول، لعموم آيات الإرث [3] الدالّة على إرث ما ترك، و حقّ الشفعة ممّا ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورّث بالاتّفاق، و كذلك حدّ القذف، و هي في معنى الخيار تثبت لدفع الضرر، بل أقوى. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه» [1] و هو أوضح دلالة من الآية.
و احتجّ الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: «لا تورث الشفعة» [5]. و بأن ملك الوارث متجدد على الشراء، فلا يستحقّ به شفعة.
و أجيب بضعف سند الرواية، فإن طلحة بتريّ. و الوارث يأخذ ما استحقّه مورّثه و حقّه سابق، فلا يقدح تجدّد ملكه.
قوله: «و هي تورث كالمال. إلخ».
(1) أي: تورث على حدّ [6] ما يورث المال، لأنها حقّ ماليّ، فيرث الولد
[1] لم نجده بهذا اللفظ في الجوامع الحديثيّة للعامّة و الخاصّة. نعم، ورد بلفظ: «من ترك مالا فللوارث» أو: فلورثته، انظر الفقيه 4: 254 ح 818، الوسائل 17: 551 ب «3» من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 14، مسند أحمد 2: 290 و 453 و 456.