responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 343

[الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة]

الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه (1) بعد العلم بالشفعة، قال الشيخ:

سقطت شفعته، لأن الاستحقاق بسبب النصيب.

أما لو باع قبل العلم لم تسقط، لأن الاستحقاق سابق على البيع.

و لو قيل: ليس له الأخذ في الصورتين، كان حسنا.


يترك.

و يحتمل هنا سقوط حقّ الآخر بعفو صاحبه و إن لم نقل بذلك في الشريكين، لأن الوارث يقوم مقام المورّث، فعفوه عن نصيبه كعفو المورّث عن البعض، فيسقط الباقي. و هذا هو الوجه الضعيف، بل لم يذكره كثير.

و وجه ضعفه: أن الشركاء في الإرث يصيرون بمنزلة الشركاء في أصل الشفعة، لأنها شفعة واحدة بين الشركاء، سواء كان بالإرث أم بالشركة، فلا يسقط عن البعض بعفو البعض، بخلاف عفو المورّث عن بعض نصيبه، فإن حقّه في المجموع من حيث هو مجموع لا في الأبعاض، فعفوه عن بعض حقّه كعفوه عن جميعه.

قوله: «إذا باع الشفيع نصيبه. إلخ».

(1) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فإن كان بيعه بعد العلم بها و حصول شرائط فوريّتها- على القول بها- فلا إشكال في بطلان شفعته، لأن اشتغاله عن الأخذ بالبيع مخلّ بالفوريّة المعتبرة فيها.

و إن كان قبل ثبوت الفور فيها حينئذ، كما لو لم يكن عالما بمقدار الثمن، أو جاهلا بالفوريّة و نحو ذلك، فباع أو باع غير عالم بالشفعة، ففي بقائها مطلقا، أو زوالها، أو التفصيل، أقوال:

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست