responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 326

..........


ضمان المشتري للنقص [1]- بمعنى سقوط ما قابله من الثمن- قولان أشهرهما الضمان، لأن الشفيع استحقّ بالمطالبة أخذ المبيع كاملا و تعلّق حقّه به، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له. و بهذا التعليل استدلّ من حكم بضمانه في السابقين، من حيث إن حقّ الشفعة حصل بالشراء و إن لم يطالب، غايته أن يكون قد تأكّد بالمطالبة.

و القول الذي حكاه المصنف بعد الضمان ظاهر كلام الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط [1]، بناء على أن الشفيع لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ، فيكون المشتري قد تصرّف في ملكه تصرّفا سائغا فلا يتعقّبه الضمان.

و جوابه قد ظهر ممّا سبق، فإن التصرّف في الملك لا ينافي ضمانه، كتصرّف الراهن، و هذا منه، لاشتراكهما في تعلّق حقّ الغير.

هذا كلّه إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن، و إلا ضمنه بحصّته مطلقا على الأقوى، فيأخذ الشفيع الباقي بحصّته من الثمن، لأن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم.

و قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط [3]: إن نقص بفعل المشتري أخذ الباقي بالقيمة. و هو يحتمل إرادة أخذه بجميع القيمة، و بحصّته من الثمن.

و المختار الثاني، و ينبغي أن يكون مراده.


[1] المبسوط 3: 116، و لعلّ نسبة هذا القول إلى المبسوط باعتبار فرضه المسألة في صورة عدم أخذ الشفيع سواء طالب أم لم يطالب، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6: 379- 380، جواهر الكلام 37: 362.


[1] في «ذ، د، ل، و»: للبعض.

[3] المبسوط 3: 116.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست