responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 327

و لو غرس المشتري أو بنى، (1) فطالب الشفيع بحقّه، فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك، و لا يجب إصلاح الأرض.

و للشفيع أن يأخذ بكلّ الثمن أو يدع.

و إن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيّرا بين إزالته و دفع الأرش، و بين بذل قيمة الغراس و البناء و يكون له مع رضا المشتري، و بين النزول عن الشفعة.


قوله: «و لو غرس المشتري أو بنى. إلخ».

(1) إذا غرس المشتري أو بنى في الشقص المشفوع، و يتصوّر ذلك على وجه لا يكون ظالما به، بأن قسّمه من حقّ الشريك الذي هو الشفيع مع بقاء الشفعة، إما بأن لم يعلمه بالشراء، و إنما أظهر كونه وكيلا عن البائع في القسمة، أو يكون المتولّي هو البائع بالوكالة عن المشتري من غير أن يعلم [المشتري] [1] الشفيع بالبيع، أو لإخباره أن البيع بثمن فعفا ثمَّ ظهر أنه أنقص، أو بأن الملك انتقل بغير البيع ثمَّ ظهر به، أو بمقاسمة وكيل الشفيع فيما يدخل فيه ذلك من غير أن يعلم، أو مع العلم و ظنّ أن الحظّ في ترك الأخذ فظهر أن الحظّ في الأخذ، أو بأن يكون الشفيع غائبا و طلب المشتري من الحاكم القسمة أو نحو ذلك فيبني و يغرس ثمَّ يعلم الشفيع أو يحضر فيأخذ بالشفعة، فللمشتري حينئذ قلع غرسه و بنائه، لأنه ملكه. و ليس عليه إصلاح الأرض بطمّ [2] الحفر و تسويتها، لأنه فعل ذلك بحقّ، لكونه حينئذ مالكا جائز التصرّف، و في القلع مصلحة للشفيع، لأن فيه تفريغ الشقص لأجله.


[1] من «د، ط، م».

[2] في «د، م»: و طمّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست