responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 325

..........


ملكه تصرّفا سائغا فلا يكون مضمونا عليه، و الفائت لا يقابل بشيء من الثمن فلا يستحقّ الشفيع في مقابلته شيئا، كما لو تعيّب في يد البائع، فإن المشتري يتخيّر بين الفسخ و بين الأخذ بجميع الثمن. هذا هو المشهور.

و ربما قيل بضمانه على المشتري، لتعلّق حقّ الشفيع به بالبيع، فيضمنه المشتري و إن كان ملكه، كما يضمن الراهن المرتهن [1] إذا جنى عليه.

و ثانيها: أن يكون ذلك بغير فعله، سواء كان قد طالب الشفيع أم لا، فإنه لا شيء على المشتري، بل يتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن و الترك، لأنه لا تقصير من المشتري و لا تصرّف حال استحقاق الغير [2]. و وجه الضمان عليه في السابق آت هنا، من حيث تعلّق حقّ الشفيع، و هو هنا أبعد.

و في الصورتين لو كانت أجزاؤه قد انفصلت بالانهدام فالأنقاض [3]- و هي آلات البناء من الخشب و الحجارة- للشفيع عندنا و إن كانت الآن منقولة، لأنها جزء من المبيع و قد كانت مثبتة حال البيع و الشفعة متعلّقة بها تبعا فيستصحب.

و خالف في ذلك بعض الشافعيّة [4] فجعلها للمشتري، لخروجها عن متعلّق الشفعة. و في أخذ الباقي بحصّته من الثمن أو بجميعه لهم وجهان [5].

و ثالثها: أن يكون ذلك بفعل المشتري بعد مطالبة الشفيع بالشفعة. و في


[1] في «خ»: الرهين، و في إحدى الحجريّتين: الرهن.

[2] في «د، م»: العين.

[3] في «ذ، خ، م»: فالأبعاض.

[4] انظر روضة الطالبين 4: 172، الوجيز 1: 217.

[5] انظر روضة الطالبين 4: 173، الوجيز 1: 217.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست