responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 264

أما الشجر و النخل و الأبنية، (1) فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض. و لو أفرد بالبيع نزّل على القولين.

و من الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره من الحيوان.


و هذه الرواية ضعيفة أيضا بالإرسال. و الإجماع على ثبوتها في الجملة لا حجّة فيه، و على العموم محلّ النزاع.

قوله: «أما الشجر و النخل و الأبنية. إلخ».

(1) الشجر و الأبنية إن بيعت مع الأرض التي هي فيها فلا إشكال في ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض، لدخولها في عموم النصّ [1] الوارد بثبوتها في الربع و المساكن و الدور و نحو ذلك.

و إن بيعت منفردة، أو منضمّة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها، بني ثبوت الشفعة فيها و عدمه على القولين السابقين [2]، فمن عمّم أثبتها فيها بطريق أولى، و من خصّص موردها بالأرضين و المساكن و البساتين لم يوجبها، لأنها لا تدخل منفردة في أحدها، فإن المساكن اسم للمجموع المركّب من الأرض و البناء، و كذا البساتين بالنسبة إلى الشجرة. و لا ينفعها ضميمتها إلى غير أرضها، لعدم التبعيّة، و كونها جزءا من مسمّاها.

و مستند القول بثبوتها في العبد دون غيره من الحيوان صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه و يقول صاحبه: أنا أحقّ به، إله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان


[1] راجع الوسائل 17: 319 ب «5» من أبواب الشفعة.

[2] انظر ص: 261- 262.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست