اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 264
أما الشجر و النخل و الأبنية، (1) فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض. و لو أفرد بالبيع نزّل على القولين.
و من الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره من الحيوان.
و هذه الرواية ضعيفة أيضا بالإرسال. و الإجماع على ثبوتها في الجملة لا حجّة فيه، و على العموم محلّ النزاع.
قوله: «أما الشجر و النخل و الأبنية. إلخ».
(1) الشجر و الأبنية إن بيعت مع الأرض التي هي فيها فلا إشكال في ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض، لدخولها في عموم النصّ [1] الوارد بثبوتها في الربع و المساكن و الدور و نحو ذلك.
و إن بيعت منفردة، أو منضمّة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها، بني ثبوت الشفعة فيها و عدمه على القولين السابقين [2]، فمن عمّم أثبتها فيها بطريق أولى، و من خصّص موردها بالأرضين و المساكن و البساتين لم يوجبها، لأنها لا تدخل منفردة في أحدها، فإن المساكن اسم للمجموع المركّب من الأرض و البناء، و كذا البساتين بالنسبة إلى الشجرة. و لا ينفعها ضميمتها إلى غير أرضها، لعدم التبعيّة، و كونها جزءا من مسمّاها.
و مستند القول بثبوتها في العبد دون غيره من الحيوان صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه و يقول صاحبه: أنا أحقّ به، إله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، فقيل له: في الحيوان