responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 263

..........


الحيوان شفعة» [1].

و رواية السكوني عنه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق» [2].

و رواية طلحة بن زيد عنه (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال: «لا شفعة إلا لشريك مقاسم» [3].

و الخبر الأول نصّ، و الباقي يقتضي المنع من بعض ما ادّعاه المعمّم. و في الجميع الاشتراك في عدم صحّة السند، فإن الأولين عامّيان، و لا يخفى ضعف سند الباقي.

و استند المعمّمون إلى ثبوت الشفعة للشريك إذا باع شريكه ما هو بينهما، مع عموم بعض الأخبار كقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الشفعة فيما لم يقسّم» فالمخصّص لها بشيء دون شيء عليه الدليل.

و يدلّ عليه خصوص رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الشفعة لمن هي، و في أيّ شيء هي، و لمن تصلح، و هل تكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع» [4] الحديث.


[1] التهذيب 7: 165 ح 733، الوسائل 17: 322 ب «7» من أبواب الشفعة ح 6.

[2] الكافي 5: 282 ح 11، الفقيه 3: 46 ح 159، التهذيب 7: 166 ح 738، الاستبصار 3: 118 ح 420، الوسائل 17: 322 ب «8» من أبواب الشفعة ح 1.

[3] الفقيه 3: 45 ح 157، التهذيب 7: 167 ح 741، الوسائل 17: 317 ب «3» من أبواب الشفعة ح 7. و في المصادر:. غير مقاسم.

[4] الكافي 5: 281 ح 8، الفقيه 3: 46 ح 162، التهذيب 7: 164 ح 730، الاستبصار 3:

116 ح 413، الوسائل 17: 321 ب «7» من أبواب الشفعة ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست