و رواية السكوني عنه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: لا شفعة في سفينة، و لا في نهر، و لا في طريق» [2].
و رواية طلحة بن زيد عنه (عليه السلام) أن عليّا (عليه السلام) قال: «لا شفعة إلا لشريك مقاسم» [3].
و الخبر الأول نصّ، و الباقي يقتضي المنع من بعض ما ادّعاه المعمّم. و في الجميع الاشتراك في عدم صحّة السند، فإن الأولين عامّيان، و لا يخفى ضعف سند الباقي.
و استند المعمّمون إلى ثبوت الشفعة للشريك إذا باع شريكه ما هو بينهما، مع عموم بعض الأخبار كقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «الشفعة فيما لم يقسّم» فالمخصّص لها بشيء دون شيء عليه الدليل.
و يدلّ عليه خصوص رواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن الشفعة لمن هي، و في أيّ شيء هي، و لمن تصلح، و هل تكون في الحيوان شفعة؟ فقال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع» [4] الحديث.
[1] التهذيب 7: 165 ح 733، الوسائل 17: 322 ب «7» من أبواب الشفعة ح 6.