responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 265

و في ثبوتها في النهر (1) و الطريق و الحمّام و ما يضرّ قسمته تردّد، أشبهه أنها لا تثبت. و نعني بالضرر: أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة.


شفعة؟ فقال: لا» [1]. و هو خيرة العلامة في المختلف [2].

قوله: «و في ثبوتها في النهر. إلخ».

(1) اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور خصوصا بين المتأخّرين [3]. و احتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد المتقدّمة [4]، و برواية السكوني [5] أنه لا شفعة في السفينة و النهر و الطريق. و ليس المراد الواسعين اتّفاقا، فيكون المراد الضيّقين.

و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلّة، و من ثمَّ ذهب المرتضى [6] و ابن إدريس [7] و جماعة [8] إلى عدم اشتراطه، لعموم الأدلّة الدالّة [9] على ثبوتها من غير تخصيص. و لأن المقتضي لثبوت الشفعة- و هو إزالة الضرر عن الشريك-


[1] الكافي 5: 210 ح 5، التهذيب 7: 166 ح 735، الاستبصار 3: 116 ح 415، الوسائل 17: 321 ب «7» من أبواب الشفعة ح 3.

[2] المختلف: 402.

[3] الجامع للشرائع: 277، قواعد الأحكام 1: 209- 210، إيضاح الفوائد 2: 199، التنقيح الرائع 4: 82، جامع المقاصد 6: 353.

[4] تقدّم ذكر مصادرهما في ص: 263 هامش (2).

[5] تقدّم ذكر مصادرهما في ص: 263 هامش (3).

[6] الانتصار: 215.

[7] السرائر 2: 389.

[8] الكافي في الفقه: 362، المقنعة: 618، غنية النزوع: 236، إصباح الشيعة: 255، و ابن الجنيد حكاه عنه العلامة في المختلف: 402.

[9] كرواية يونس المذكورة في ص: 263.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست