اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 265
و في ثبوتها في النهر (1) و الطريق و الحمّام و ما يضرّ قسمته تردّد، أشبهه أنها لا تثبت. و نعني بالضرر: أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة.
شفعة؟ فقال: لا» [1]. و هو خيرة العلامة في المختلف [2].
قوله: «و في ثبوتها في النهر. إلخ».
(1) اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور خصوصا بين المتأخّرين [3]. و احتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد المتقدّمة [4]، و برواية السكوني [5] أنه لا شفعة في السفينة و النهر و الطريق. و ليس المراد الواسعين اتّفاقا، فيكون المراد الضيّقين.
و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلّة، و من ثمَّ ذهب المرتضى [6] و ابن إدريس [7] و جماعة [8] إلى عدم اشتراطه، لعموم الأدلّة الدالّة [9] على ثبوتها من غير تخصيص. و لأن المقتضي لثبوت الشفعة- و هو إزالة الضرر عن الشريك-