responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 211

و إن كان عينا، (1) كان له أخذها و إعادة المغصوب و أرشه لو نقص.

و لو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ، بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب. و لصاحب الثوب إزالته أيضا، لأنه في ملكه بغير حقّ.

و لو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته، لم يجب على أحدهما إجابة الآخر. و كذا لو وهب أحدهما صاحبه لم يجب على الموهوب له القبول.

ثمَّ يشتركان، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما، و إن زادا فكذلك. و لو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبها. و إن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش، و لا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ.

و لو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحقّ الغاصب شيئا، إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال. و لو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الثوب، لزم الغاصب إتمام قيمته.


قوله: «و إن كان عينا. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثاني، و هو ما إذا كانت الزيادة من الغاصب عينا، أما محضة كالغرس، أو من وجه كصبغ الثوب. و سيأتي [1] حكم الأول، و الكلام هنا في الثاني. و الصبغ إما أن يكون للغاصب، أو للمالك، أو لأجنبيّ، فهنا أحوال:

الأولى: أن يكون للغاصب، فينظر إن كان الحاصل محض تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليس للغاصب النزع إن رضي المالك. و هل له إجباره عليه؟ فيه وجهان: نعم، لأنه قد يريد [2] تغريمه أرش النقص الحاصل بإزالته، و: لا، لأنه


[1] في ص: 239.

[2] في «ط، ر، م»: يزيد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست