responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 212

..........


حينئذ كقصارة الثوب. و الأقوى الأول.

و إن حصل بالانصباغ عين مال، فإما أن يمكن فصله عنه، أو لا يمكن. ففي الثاني يصير شريكا للمغصوب منه، لأنه عين مال انضمّ إلى ملكه.

ثمَّ ينظر إن كانت قيمته مغصوبا مثل قيمته و قيمة الصبغ قبل الصبغ- كما إذا كانت قيمة الثوب عشرة، و قيمة الصبغ عشرة، و هو يساوي بعد الصبغ عشرين، و لم يتغيّر قيمتهما- فهو بينهما بالسويّة. و لو كان ذلك لزيادة قيمة الثوب و نقصان قيمة الصبغ فهو بينهما بالنسبة، كما لو ارتفعت قيمة الثوب إلى اثني عشر، و انخفضت قيمة الصبغ إلى ثمانية. و لو زادت قيمتهما لزيادة قيمة الثوب فالزيادة لمالكه خاصّة، أو لزيادة الصبغ فالزيادة للغاصب، أو لزيادتهما معا فهي بينهما على نسبة الزيادة في كلّ منهما. و لو كانت الزيادة بسبب العمل خاصّة فهي بينهما، لأن كلّ واحد منهما قد زاد بالصنعة [1]، و الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تسلّم للمغصوب منه.

و لو نقصت قيمته عن قيمتهما معا فالنقصان على الغاصب خاصّة، لأنه إن كان من الصبغ فظاهر، و إن كان من الثوب فضمانه عليه إذا لم يستند النقصان إلى الثوب وحده باعتبار السوق، حتى لو نقص و الحال هذه عن قيمة الثوب وحده لزم الغاصب أرش النقصان، و لا شيء له لمكان الصبغ.

و في الأول- و هو ما إذا أمكن فصله عن الثوب- فللغاصب إزالته مطلقا مع ضمان أرش الثوب إن نقص.


[1] في إحدى الحجريّتين: بالصبغة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست