اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 12 صفحة : 210
..........
الردّ إلى الحالة الأولى لزمه ذلك مع أرش النقص إن نقص عمّا كان قبل تلك الزيادة.
إذا تقرّر ذلك، فمن صور هذا القسم تعليم الصنعة و خياطة الثوب و قصارته و طحن الحنطة و نحو ذلك. و إنما تكون الخياطة من هذا القسم إذا خاطه بخيوط المالك، أما إذا كانت الخيوط للغاصب فهي عين محضة، و سيأتي [1] ما يدلّ على حكمها في نظيرها.
ثمَّ في [2] الطحن و القصارة و شقّ الثوب و كسر الإناء ما [3] لا يمكن ردّه إلى ما كان. و لا يجبر [1] على رفاء الثوب و إصلاح الإناء، لأنه لا يعود إلى ما كان بالرفاء و الإصلاح.
و لو غزل القطن المغصوب ردّ الغزل و أرش النقص إن نقص. و ليس للمالك إجباره على نقضه إن كان لا يمكن ردّه إلى الحالة الاولى. و إن أمكن فله إجباره عليه مع ضمان النقص عن أصله لا عن الصنعة، لأن أمر المالك بردّه إذن في إذهاب الصنعة، و إن صارت حقّه بالتبعيّة لملك العين مع كونها ليست عينا.
[1] في هامش «و»: «و عن مالك أنه يجبر عليهما، كما في تسوية الحفر. منه (رحمه الله)». انظر المدوّنة الكبرى 5: 341 و فرّق فيه بين الإفساد اليسير و الكثير، مختصر خليل: 257.