responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 210

..........


الردّ إلى الحالة الأولى لزمه ذلك مع أرش النقص إن نقص عمّا كان قبل تلك الزيادة.

إذا تقرّر ذلك، فمن صور هذا القسم تعليم الصنعة و خياطة الثوب و قصارته و طحن الحنطة و نحو ذلك. و إنما تكون الخياطة من هذا القسم إذا خاطه بخيوط المالك، أما إذا كانت الخيوط للغاصب فهي عين محضة، و سيأتي [1] ما يدلّ على حكمها في نظيرها.

ثمَّ في [2] الطحن و القصارة و شقّ الثوب و كسر الإناء ما [3] لا يمكن ردّه إلى ما كان. و لا يجبر [1] على رفاء الثوب و إصلاح الإناء، لأنه لا يعود إلى ما كان بالرفاء و الإصلاح.

و لو غزل القطن المغصوب ردّ الغزل و أرش النقص إن نقص. و ليس للمالك إجباره على نقضه إن كان لا يمكن ردّه إلى الحالة الاولى. و إن أمكن فله إجباره عليه مع ضمان النقص عن أصله لا عن الصنعة، لأن أمر المالك بردّه إذن في إذهاب الصنعة، و إن صارت حقّه بالتبعيّة لملك العين مع كونها ليست عينا.


[1] في هامش «و»: «و عن مالك أنه يجبر عليهما، كما في تسوية الحفر. منه (رحمه الله)». انظر المدوّنة الكبرى 5: 341 و فرّق فيه بين الإفساد اليسير و الكثير، مختصر خليل: 257.


[1] في الصفحة التالية.

[2] سقطت لفظة «في» من «د، ط، م».

[3] سقطت لفظة «ما» من «ذ، ل، و، خ».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست