responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 209

[النظر الثالث في اللواحق]

النظر الثالث في اللواحق و هي نوعان:

[النوع الأول: في لواحق الأحكام]

النوع الأول: في لواحق الأحكام و هي مسائل:

[الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب]

الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب (1) بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا- كتعليم الصنعة، و خياطة الثوب، و نسج الغزل، و طحن الطعام- ردّه و لا شيء له. و لو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش.


و الفرق: أن حلاوة العصير باقية، و الذاهب منه مائيّة و رطوبة لا قيمة لها، بخلاف الذاهب من الزيت، فإنه ماليّة و زيت، فتقوّم.

و يضعّف كون المائيّة لا قيمة لها و إن آلت إلى الذهاب في الاستقبال، فإنه لا يمنع من تقويمها في الحال.

قوله: «إذا زادت قيمة المغصوب. إلخ».

(1) الزيادة في المغصوب تنقسم إلى آثار محضة، و إلى أعيان. و الثاني يأتي [1]. و جملة القول في القسم الأول: أن الغاصب لا يستحقّ بتلك الزيادة شيئا، لتعدّيه.

ثمَّ ينظر إن لم يمكن ردّه إلى الحالة الأولى ردّه إلى مالكه بحاله مع أرش النقص إن اتّفق نقصان قيمته. و إن أمكن ردّه إلى الحالة الأولى، فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب ردّه إلى ما كان عليه، و إن ألزمه


[1] في ص: 211.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست