responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 208

و لو أغلى الزيت فنقص، (1) ضمن النقصان. و لو أغلى عصيرا فنقص وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة، لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها، بخلاف الأولى. و في الفرق تردّد.


قوله: «و لو أغلى الزيت فنقص .. إلخ».

(1) إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه، فإما أن ينتقص عينه أو قيمته أو كلاهما، أو لا ينتقص واحدة منهما. فعلى الأول، بأن أغلى رطلين قيمتهما درهم فصارا رطلا قيمته درهمان، ففيه وجهان:

أصحّهما- و هو الذي يقتضيه إطلاق المصنف (رحمه الله)-: أنه يردّه و يغرم مثل الرطل الذاهب، لأن للزيت بدلا مقدّرا و هو المثل، فصار كما لو خصي العبد فلم تنقص قيمته. و الزيادة الحاصلة أثر محض لا ينجبر به النقصان، كما لا يستحقّ به الغاصب شيئا.

و الثاني: أنه يردّه و لا غرم عليه، لأن ما فيه من الزيادة و النقصان يستندان إلى سبب واحد، فينجبر النقصان بالزيادة. و قد ظهر جوابه ممّا ذكر في الأول.

و إن انتقصت قيمته دون عينه ردّه مع أرش النقصان. و إن انتقصا جميعا فالواجب عليه مع ردّ الباقي مثل ما ذهب بالإغلاء، إلا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر ممّا نقص من العين، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي. و إن لم ينتقص واحدة منهما ردّه و لا شيء عليه.

و لو غصب عصيرا و أغلاه فهل هو كالزيت حتى يضمن مثل الذاهب إذا لم ينقص القيمة؟ فيه وجهان، أحدهما- و هو الأظهر-: نعم، لأنه مضمون بالمثل كالزيت. و الثاني: لا، و هو الذي اختاره الشيخ [1].


[1] المبسوط 3: 82.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست