responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 198

أما لو استغرقت (1) [ديته] قيمته، قال الشيخ- (رحمه الله)-: كان المالك مخيّرا بين تسليمه و أخذ القيمة، و بين إمساكه و لا شيء له، تسوية بين الغاصب في الجناية و غيره. و فيه التردّد.


الحرّ. و الأقوى فيها أيضا مراعاة جانب الماليّة بالنسبة إلى الغاصب، فيضمن أكثر الأمرين من المقدّر و القيمة.

ثمَّ إن كان هو الجاني فهذا حكمه. و إن كان الجاني عليه غير غاصب- بأن [1] قطع يده- ضمن أقلّ الأمرين من نصف قيمته و نصف دية الحرّ. فإن زاد نصف القيمة عن نصف الدية تخيّر المالك بين الرجوع على الغاصب بنصف القيمة مطلقا، فيرجع الغاصب على الجاني بأقلّ الأمرين، و بين أن يضمّن الجاني أقلّ الأمرين، فلا يرجع به على الغاصب، و يأخذ المالك من الغاصب الزائد إن اتّفق.

و بالجملة، فقرار موجب الجناية على الجاني و الزائد على الغاصب.

قوله: «أما لو استغرقت .. إلخ».

(1) هذا قول الشيخ في المبسوط [2]. و وجهه: أن المقتضي لدفعه إلى الجاني إذا أخذت منه قيمته التحرّز من الجمع للمالك بين العوض و المعوّض، و هذا المعنى موجود في الغاصب، فيستويان في هذا الحكم، لاشتراكهما في المقتضي، و لرواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يؤدّي إلى مولاه قيمة العبد و يأخذ العبد» [3]. و هي شاملة بإطلاقها للغاصب، إلا أن الطريق ضعيف.


[1] في «و»: فإن.

[2] المبسوط 3: 62، و انظر الخلاف 3: 400- 401 مسألة (9).

[3] التهذيب 10: 194 ح 765، الوسائل 19: 298 ب «18» من أبواب ديات الشجاج و الجراح ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست