responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 199

و لو زادت قيمة المملوك (1) بالجناية، كالخصاء أو قطع الإصبع الزائدة، ردّه مع دية الجناية، لأنها مقدّرة.


و المصنف تردّد في ذلك، ممّا ذكر، و من أن المدفوع عوض [عن] [1] الفائت فلا جمع. و حمل الغاصب على الجاني قياس. و هذا أقوى. و هو خيرة ابن إدريس [2].

قوله: «و لو زادت قيمة المملوك .. إلخ».

(1) الكلام هنا في الجمع بين العين و القيمة أو تخيّر المالك بين أحدهما كالسابقة، فقد قيل بأنه لا يجمع بينهما. و الأصحّ خلافه، لأن القيمة عوض الفائت لا عوض الجميع، فلا يلزم الجمع، و إن كان المدفوع يصلح لأن يكون قيمة للمجموع، إلا أنه هنا لم يقع كذلك، بل قيمة لبعضه. و الشيخ [3] وافق على جمع المالك بين الأمرين هنا، محتجّا بأنه ضمان مقدّر.

و قيل في قطع الإصبع الزائدة إنه لا شيء فيها، لعدم نقص القيمة كما هو الفرض. و الأصحّ ضمان قيمتها، لأن لها مقدّرا و هو ثلث دية [الإصبع] [4] الأصليّة.

و احترز بقوله: «لأنها مقدّرة» عمّا لو نقص السمن المفرط و لم تنقص القيمة، فلا شيء للمالك بلا [5] إشكال، لأنه لا مقدّر له شرعا ليجب بفواته، و لا


[1] من الحجريّتين.

[2] السرائر 2: 496- 497.

[3] المبسوط 3: 64.

[4] من «ط».

[5] في «ذ، و»: و لا، و في «خ»: فلا.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 12  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست