اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 68
[الثانية: الاستثناء من الجنس جائز]
الثانية: الاستثناء من الجنس (1) جائز، و من غير الجنس على تردّد.
للأصوليّين. و خالف فيه بعضهم [1] استنادا إلى أن بين النفي و الإثبات واسطة، فلا يلزم من انتفاء النفي إثبات الإثبات، لجواز التوقّف. و أجيب [2] بأنّه لو كان كذلك لما أفاد قولنا: «لا إله إلّا اللّه» إثبات التوحيد، مع الإجماع على الاكتفاء به فيه، و قبوله في إقرار الكافر باللّه. و بالمعارضة بالاستثناء من الإثبات، فإن دليلهم وارد فيه. و تحقيق المسألة و ما بعدها في الأصول.
قوله: «الاستثناء من الجنس. إلخ».
(1) المشهور بين العلماء جواز الاستثناء من الجنس و غيره، و وقوعه في القرآن و فصيح اللغة كثير، كقوله تعالى لٰا يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً إِلّٰا سَلٰاماً[3] و لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ[4] و فَسَجَدَ الْمَلٰائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّٰا إِبْلِيسَ[5] [كٰانَ مِنَ الْجِنِّ] [6] و غير ذلك.
و اختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا، و المحقّقون [7] منهم على الثاني. و تظهر
[1] انظر الإحكام للآمدي 2: 512، الاستغناء في الاستثناء: 454 و 457- 458، نهاية السؤال 2: 421، البحر المحيط للزركشي 3: 301.
[2] راجع تذكرة الفقهاء 2: 163، مبادي الوصول إلى علم الأصول: 139، جامع المقاصد 9: 296.