responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 68

[الثانية: الاستثناء من الجنس جائز]

الثانية: الاستثناء من الجنس (1) جائز، و من غير الجنس على تردّد.


للأصوليّين. و خالف فيه بعضهم [1] استنادا إلى أن بين النفي و الإثبات واسطة، فلا يلزم من انتفاء النفي إثبات الإثبات، لجواز التوقّف. و أجيب [2] بأنّه لو كان كذلك لما أفاد قولنا: «لا إله إلّا اللّه» إثبات التوحيد، مع الإجماع على الاكتفاء به فيه، و قبوله في إقرار الكافر باللّه. و بالمعارضة بالاستثناء من الإثبات، فإن دليلهم وارد فيه. و تحقيق المسألة و ما بعدها في الأصول.

قوله: «الاستثناء من الجنس. إلخ».

(1) المشهور بين العلماء جواز الاستثناء من الجنس و غيره، و وقوعه في القرآن و فصيح اللغة كثير، كقوله تعالى لٰا يَسْمَعُونَ فِيهٰا لَغْواً إِلّٰا سَلٰاماً [3] و لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [4] و فَسَجَدَ الْمَلٰائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلّٰا إِبْلِيسَ [5] [كٰانَ مِنَ الْجِنِّ] [6] و غير ذلك.

و اختلفوا في كونه حقيقة أو مجازا، و المحقّقون [7] منهم على الثاني. و تظهر


[1] انظر الإحكام للآمدي 2: 512، الاستغناء في الاستثناء: 454 و 457- 458، نهاية السؤال 2: 421، البحر المحيط للزركشي 3: 301.

[2] راجع تذكرة الفقهاء 2: 163، مبادي الوصول إلى علم الأصول: 139، جامع المقاصد 9: 296.

[3] مريم: 62.

[4] النساء: 29.

[5] الحجر: 30- 31.

[6] ما بين المعقوفتين ورد فيما لدينا من النسخ الخطّية و الحجريّتين، و هو من الآية: 50 من سورة الكهف.

[7] انظر الذريعة للسيّد المرتضى 1: 245، معارج الأصول: 93، مبادي الوصول إلى علم الأصول: 138، و انظر أيضا الهامش (1) في الصفحة التالية.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست