اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 67
[المقصد الرابع في صيغ الاستثناء]
المقصد الرابع في صيغ الاستثناء
[و قواعده ثلاث]
و قواعده ثلاث: (1)
[الاولى: الاستثناء من الإثبات نفي]
الاولى: الاستثناء من الإثبات نفي، و من النفي إثبات.
استعمالها في العرف ك«بلى»، و هو مقدّم على اللغة. مع أن جماعة من أهل العربيّة منهم ابن هشام [1] أثبت ورودها كذلك لغة، و نقله في المغني عن سيبويه، قال: «و نازع السهيلي و غيره في المحكيّ عن ابن عبّاس و غيره في الآية، متمسّكين بأن الاستفهام التقريري خبر موجب، و لذلك منع سيبويه من جعل «أم» متّصلة في قوله تعالى أَ فَلٰا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ[2] لأنها لا تقع بعد الإيجاب، و إذا ثبت أنها إيجاب ف«نعم» بعد الإيجاب تصديق له» [3]. و استشهد على ورودها لغة في جواب الاستفهام التقريري بقول الأنصار للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)- و قد قال لهم: أ لستم ترون لهم ذلك؟-: نعم، و قول جحدر:
أ ليس الليل يجمع أم عمرو * * * و إيّانا فذاك بنا تداني
نعم و أرى الهلال كما تراه * * * و يعلوها النهار كما علاني
[4] و إذا ورد ذلك لغة و استعمل عرفا استعمالا شائعا فالحكم بصحّة الإقرار به قويّ، و عليه أكثر المتأخّرين [5].
قوله: «الاستثناء و قواعده ثلاث. إلخ».
(1) أما الأول فهو موضع وفاق بين العلماء. و أما الثاني فهو أصحّ القولين