responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 67

[المقصد الرابع في صيغ الاستثناء]

المقصد الرابع في صيغ الاستثناء

[و قواعده ثلاث]

و قواعده ثلاث: (1)

[الاولى: الاستثناء من الإثبات نفي]

الاولى: الاستثناء من الإثبات نفي، و من النفي إثبات.


استعمالها في العرف ك«بلى»، و هو مقدّم على اللغة. مع أن جماعة من أهل العربيّة منهم ابن هشام [1] أثبت ورودها كذلك لغة، و نقله في المغني عن سيبويه، قال: «و نازع السهيلي و غيره في المحكيّ عن ابن عبّاس و غيره في الآية، متمسّكين بأن الاستفهام التقريري خبر موجب، و لذلك منع سيبويه من جعل «أم» متّصلة في قوله تعالى أَ فَلٰا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ [2] لأنها لا تقع بعد الإيجاب، و إذا ثبت أنها إيجاب ف«نعم» بعد الإيجاب تصديق له» [3]. و استشهد على ورودها لغة في جواب الاستفهام التقريري بقول الأنصار للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)- و قد قال لهم: أ لستم ترون لهم ذلك؟-: نعم، و قول جحدر:

أ ليس الليل يجمع أم عمرو * * * و إيّانا فذاك بنا تداني

نعم و أرى الهلال كما تراه * * * و يعلوها النهار كما علاني

[4] و إذا ورد ذلك لغة و استعمل عرفا استعمالا شائعا فالحكم بصحّة الإقرار به قويّ، و عليه أكثر المتأخّرين [5].

قوله: «الاستثناء و قواعده ثلاث. إلخ».

(1) أما الأول فهو موضع وفاق بين العلماء. و أما الثاني فهو أصحّ القولين


[1]: مغني اللبيب 1: 113.

[2] الزخرف: 51 و 52.

[3]: مغني اللبيب 1: 113.

[4] مغني اللبيب 2: 347.

[5] راجع تحرير الأحكام 2: 117، الدروس الشرعيّة 3: 122، جامع المقاصد 9: 195.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست