responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 69

[الثالثة: يكفي في صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة]

الثالثة: يكفي في صحّة الاستثناء (1) أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة، سواء كانت أقلّ أو أكثر.


الفائدة في أنّ إطلاقه محمول على الجنس إلا مع قيام قرينة على خلافه، كقوله:

له عليّ ألف إلا ثوبا.

و ذهب بعضهم [1] إلى أن المنقطع- و هو الذي من غير الجنس- حقيقة أيضا، فقيل: مشترك بينهما، و قيل: متواطئ. و في المسألة قول ثالث [2] نادر أنه غير جائز لا حقيقة و لا مجازا. و هو الذي تردّد فيه المصنف (رحمه الله). و الأظهر هو الأول.

و اعلم أن إطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة، لأن مثل قولهم: «جاء بنوك إلا بني زيد» منقطع مع أن الاستثناء من الجنس. و تحقيق المسألة في الأصول.

قوله: «يكفي في صحّة الاستثناء. إلخ».

(1) ما اختاره المصنف مذهب المحقّقين من الأصوليّين [و الأكثر] [3]، لورود ذلك كلّه لغة. و لهم قول [4] بمنع استثناء النصف. و ثالث [5] بمنع ما زاد عليه. و رابع باشتراط بقاء كثرة تقرب [6] من مدلول اللفظ، و الأصحّ الجواز مطلقا، لأن المستثنى و المستثنى منه كالشيء الواحد، فلا يتفاوت الحال في الجواز بقلّته


[1] راجع المستصفى للغزالي 3: 384، التمهيد في أصول الفقه 2: 85، البحر المحيط 3: 281.

[2] انظر نهاية السؤال 2: 410، البحر المحيط للزركشي 3: 281.

[3] من «ص، د، ق، ط» و الحجريّتين.

[4] راجع العدّة لأبي يعلى الفرّاء 2: 670، المغني لابن قدامة 5: 304، نهاية السؤال 2: 414.

[5] راجع المقنع في شرح المختصر الخرقي 2: 740، المغني لابن قدامة 5: 302، نهاية السؤال 2: 413.

[6] في «ذ، خ، م»: تعرف.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست