اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 69
[الثالثة: يكفي في صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة]
الثالثة: يكفي في صحّة الاستثناء (1) أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة، سواء كانت أقلّ أو أكثر.
الفائدة في أنّ إطلاقه محمول على الجنس إلا مع قيام قرينة على خلافه، كقوله:
له عليّ ألف إلا ثوبا.
و ذهب بعضهم [1] إلى أن المنقطع- و هو الذي من غير الجنس- حقيقة أيضا، فقيل: مشترك بينهما، و قيل: متواطئ. و في المسألة قول ثالث [2] نادر أنه غير جائز لا حقيقة و لا مجازا. و هو الذي تردّد فيه المصنف (رحمه الله). و الأظهر هو الأول.
و اعلم أن إطلاق الاستثناء المنقطع على كونه من غير الجنس لا يخلو من مناقشة مشهورة، لأن مثل قولهم: «جاء بنوك إلا بني زيد» منقطع مع أن الاستثناء من الجنس. و تحقيق المسألة في الأصول.
قوله: «يكفي في صحّة الاستثناء. إلخ».
(1) ما اختاره المصنف مذهب المحقّقين من الأصوليّين [و الأكثر] [3]، لورود ذلك كلّه لغة. و لهم قول [4] بمنع استثناء النصف. و ثالث [5] بمنع ما زاد عليه. و رابع باشتراط بقاء كثرة تقرب [6] من مدلول اللفظ، و الأصحّ الجواز مطلقا، لأن المستثنى و المستثنى منه كالشيء الواحد، فلا يتفاوت الحال في الجواز بقلّته
[1] راجع المستصفى للغزالي 3: 384، التمهيد في أصول الفقه 2: 85، البحر المحيط 3: 281.
[2] انظر نهاية السؤال 2: 410، البحر المحيط للزركشي 3: 281.