responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 522

[الثالث: في مسائل من أحكام الصيد]

الثالث: في مسائل من أحكام الصيد.

و هي عشرة:

[الأولى: ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة و الشبكة، يملكه ناصبها]

الأولى: ما يثبت في آلة الصائد، (1) كالحبالة و الشبكة، يملكه ناصبها.

و كذا كلّ ما يعتاد الاصطياد به. و لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته.

نعم، لا يملكه بتوحّله في أرضه، و لا بتعشيشه في داره، و لا بوثوب السمكة إلى سفينته.

و لو اتّخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه بذلك، لأنها ليست آلة معتادة. و فيه تردّد.


قوله: «ما يثبت في آلة الصائد. إلخ».

(1) إذا أثبت الصائد الصيد في آلته و صيّره غير ممتنع ملكه، كما تقدّم [1]. و لا إشكال في ذلك إذا كانت الآلة معتادة لذلك، كالشبكة و الحبالة بكسر الحاء مخفّفة.

و لو لم تكن معتادة لذلك، كما لو توحّل في أرضه فصار غير ممتنع، أو عشّش في داره كذلك، أو وثب إلى سفينته، فإن لم يقصد بذلك اصطياده فلا إشكال في عدم ملكه له، لأن ذلك ليس آلة معتادة، و لا قصد صيده، و الأصل بقاء إباحته إلى أن يوجد سبب مملّك.

و إن قصد به التملّك، بأن اتّخذ الموحلة لذلك، أو قصد ببناء الدار أو بالسفينة إثبات الصيد، ففي ملكه له إذا ثبت فيها وجهان، منشؤهما: ثبوت يده عليه مع القصد إلى تملّكه. و هذه الأمور و إن لم تكن آلة معتادة إلا أنها تصلح للآليّة، لأنها قد أوصلته إليه، فإذا انضمّ إليها قصد التملّك تحقّق الملك، لأن المعتبر


[1] في ص: 449.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست