اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 521
..........
عليّ بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام)، و علّله (عليه السلام) بأنه دابّة لا تأكل اللحم.
و قال الشيخان [1] و المرتضى [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4] بافتقاره إلى الدبغ. و احتجّ الشيخ [5] عليه بالإجماع على الجواز بعد الدبغ، و بعدم الدليل عليه قبله، و برواية أبي مخلّد السرّاج قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل معتّب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إنّي سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: أ مدبوغة هي؟ قال: نعم» [6].
و جوابه: أن الدليل عليه قبله ما استدللت به على وقوع الذكاة عليها، فإنها مفيدة للطهارة، و الأصل عدم اعتبار أمر آخر معها. و الخبر- مع ضعف سنده- لا دلالة فيه على اعتباره في الطهارة أصلا. و ما ذكرناه من الروايات الدالّة على عدم اشتراط الدبغ يصلح إلزاما للشيخ، لأنه عامل بها و إن لم تكن عندنا ناهضة.
[1] لم نجده في مقنعة المفيد «(قدّس سرّه)»، و نسبه إليه الشهيد في غاية المراد: 273.