responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 521

..........


عليّ بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام)، و علّله (عليه السلام) بأنه دابّة لا تأكل اللحم.

و قال الشيخان [1] و المرتضى [2] و القاضي [3] و ابن إدريس [4] بافتقاره إلى الدبغ. و احتجّ الشيخ [5] عليه بالإجماع على الجواز بعد الدبغ، و بعدم الدليل عليه قبله، و برواية أبي مخلّد السرّاج قال: «كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل معتّب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إنّي سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: أ مدبوغة هي؟ قال: نعم» [6].

و جوابه: أن الدليل عليه قبله ما استدللت به على وقوع الذكاة عليها، فإنها مفيدة للطهارة، و الأصل عدم اعتبار أمر آخر معها. و الخبر- مع ضعف سنده- لا دلالة فيه على اعتباره في الطهارة أصلا. و ما ذكرناه من الروايات الدالّة على عدم اشتراط الدبغ يصلح إلزاما للشيخ، لأنه عامل بها و إن لم تكن عندنا ناهضة.


[1] لم نجده في مقنعة المفيد «(قدّس سرّه)»، و نسبه إليه الشهيد في غاية المراد: 273.

المبسوط 1: 15 و 82، النهاية: 586- 587، الخلاف 1: 63- 64 مسألة (11).


[2] الانتصار: 13.

[3] المهذّب 2: 442.

[4] السرائر 3: 114.

[5] الخلاف: 1: 65 ذيل مسألة (11).

[6] الكافي 5: 227 ح 9، التهذيب 7: 135 ح 595، الوسائل 12: 124 ب «38» من أبواب ما يكتسب به ح 1. و في المصادر في نهاية الحديث: قال: ليس به بأس.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست