responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 523

و لو أغلق عليه بابا (1) و لا مخرج له، أو في مضيق لا يتعذّر قبضه، ملكه.

و فيه أيضا إشكال. و لعلّ الأشبه أنه لا يملك هنا، إلا مع القبض باليد أو الآلة.


في تملّك المباحات وضع اليد عليها مع نيّته، و هو متحقّق هنا. و الآلة المعتادة لم تقتض الملك من حيث كونها معتادة، بل من إزالة المنعة [1]، و هو موجود في المتنازع.

و وجه العدم: أنها ليست آلة معتادة، بل ليست آلة للصيد إلا مجازا، و من ثمَّ لا يتبادر الذهن إليها عند الإطلاق، و الشارع إنما يحمل الحكم على الحقيقة الشرعيّة أو العرفيّة، و هما مفقودان.

و يضعّف بأن المعلوم اعتباره وضع اليد على الصيد مع النّية، كما في نظائره من المباحات، و لا دليل على اعتبار أمر آخر، بل كلّ ما كان وسيلة إلى الاستيلاء عليه فهو مقتض للملك. فالقول بملكه أقوى.

و حيث يثبت الملك بوجه من الوجوه لا يزول بانفلاته من يده، لأصالة بقاء الملك. و لا يلزم من تعذّر الوصول إلى المال المملوك أو تعسّره خروجه عن ملكه. و لا فرق بين أن يلتحق بالوحوش في الصحراء أو يبعد عن البنيان، و بين أن يدور في البلد و حوله، كما لا يخرج العبد بإباقه و البهيمة الأهليّة بانفلاتها.

قوله: «و لو أغلق عليه بابا. إلخ».

(1) البحث في هذه كالسابقة، من حيث ظهور الاستيلاء، و من عدم كون ذلك آلة معتادة للاصطياد. و أولى بعدم الملك هنا لو قيل به ثمَّ، لأنه لم يقبضه بالفعل.


[1] المنعة و المنعة: القوّة التي تمنع من يريد أحدا بسوء. المنجد: 776.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست