اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 51
[السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد]
السابعة: إذا قال: هذا الثوب (1) أو هذا العبد لزيد، فإن عيّن قبل منه، و إن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه. و للحاكم انتزاع ما أقرّ به، و له إقراره في يده.
لانحصار الحقّ فيهما، و كانا خصمين فيلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن العين. ثمَّ إن صدّقاه على عدم العلم فالحكم كذلك. و إن كذّباه أو أحدهما فلهما أو للمكذّب إحلافه على نفي العلم، و لأحدهما إحلاف الآخر.
و اعلم أن في دفعها إليهما على هذا التقدير نظرا، لأنه يستلزم تسليمها لغير المالك، لاعترافه بأنها لأحدهما دون الآخر. و الوجه رفع الأمر إلى الحاكم ليسلّمها إلى من يثبت له خاصّة.
قوله: «إذا قال: هذا الثوب. إلخ».
(1) هذا الإقرار من ضروب الإبهام في الأعيان و نحوها المقرّ بها مع تعيين المقرّ له عكس السابقة. و حكمها: أن يطالب بالتعيين، فإن عيّن قبل، لأنه ذو اليد. فإن وافقه المقرّ له على ما عيّنه فذاك، و إلا لم يسلّم إليه، لاعترافه أنه ليس له. و له إحلاف المقرّ على أن العين الأخرى ليست للمقرّ له، فإذا حلف خلص من دعواه، و بقيت العين المقرّ بها مجهولة المالك، فيتخيّر الحاكم بين انتزاعها من المقرّ و حفظها إلى أن يظهر مالكها أو يرجع المقرّ له عن إنكاره، و بين أن يتركها في يد المقرّ كذلك. فإن عاد المقرّ [1] إلى التصديق سمع، لعدم المنازع و إمكان تذكّره.
و لو أصرّ المقرّ على عدم التعيين و ادّعى الجهل بالحال أو نسيانه سمع منه،
[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: المقرّ له.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 51