responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 50

..........


و لو ادّعاها الآخر كانا خصمين، بمعنى أن المقرّ له بها يصير ذا اليد و الآخر خارج [1]، فيأتي في دعواه حكم دعوى الخارج على ذي اليد من قبول قول ذي اليد مع يمينه و مطالبة الخارج بالبيّنة. و لهذا الخارج إحلاف المقرّ على عدم العلم بكونها له و إن ادّعى عليه العلم بأنها له، و على البتّ إن ادّعى عليه الغصب منه.

و إنما توجّه عليه الحلف له لأنه لو أقرّ له تبعه بالغرم.

ثمَّ إن أصرّ المقرّ على أنها لمن عيّن له فذاك، و إن رجع إلى الإقرار له بها لم تنتزع من الأول، لسبق حقّه، و أغرم للثاني قيمتها أو مثلها إن لم يصدّقه الأول، لأنه حال بين الثاني و المقرّ به بإقراره الأول، فكان كالمتلف. و لو صدّقه الأول دفعت إلى الثاني، و لا غرم.

و هل للمقرّ على تقدير إقراره للثاني و عدم تصديق الأول إحلافه؟ وجهان:

من عموم [2] «اليمين على من أنكر» و أنه يدفع بها الغرم عن نفسه، و أنه لو أقرّ لنفع إقراره، و من أن المقرّ مكذّب نفسه في دعواه أنها للثاني بإقراره للأول، و أنه لو نكل امتنع الردّ، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره. و هو حسن، إلا أن يظهر لإقراره ما يدفع التكذيب كالغلط، فالأول أحسن. و على الأول فيستحلفه على نفي العلم بأنها للثاني، لأنه ربما [3] استند في تملّكها إلى الإقرار خاصّة فلا يمكنه الحلف على البتّ.

و لو قال المقرّ بها لأحدهما لمّا طولب بالبيان: لا أعلم، دفعها إليهما،


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّة باعتبار الواو حاليّة فيكون «خارج» خبرا ل«الآخر»، و سياق الكلام يقتضي النصب- أي: خارجا- عطفا على معمول «يصير».


[2] الاستغاثة: 41، عوالي اللئالي 2: 345 ح 11، سنن البيهقي 10: 252.

[3] في «د، ط»: إنما.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست