اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 11 صفحة : 52
[الثامنة: إذا قال: لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه]
الثامنة: إذا قال: لفلان (1) عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه و قال: هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة، فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه.
و كذا لو قال: لك في ذمّتي ألف، و جاء بها و قال: هي وديعة و هذه بدلها.
أما لو قال: لك في ذمّتي ألف، و هذه هي التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل، لأن ما في الذمّة لا يكون وديعة، و ليست كالأولى و لا كالوسطى.
و رجعا إلى الصلح في العينين [1]. و يحتمل قويّا مع عدم اتّفاقهما على الصلح القرعة بينهما في العين، لأنها لكلّ أمر مشكل [2]، خصوصا فيما هو معيّن عند اللّه مشتبه عندنا، و الحال هنا كذلك.
و لو دار الاشتباه بين درهم و درهمين ثبت الأقلّ، و طولب بالجواب عن الزائد. و لو ردّد بين ألف و ألفين مطلقين فالظاهر أنه كذلك، مع احتمال لزوم الأكثر، و لزوم الأقلّ منهما على تقدير البداءة بالأكثر، لأنه كالرجوع عن الإقرار فلا يسمع.
قوله: «إذا قال: لفلان. إلخ».
(1) هنا مسائل ثلاث متقاربة الأطراف مختلفة الحقيقة:
الاولى: لو قال: لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه ألفا و قال: هذه [هي] [3]