responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 52

[الثامنة: إذا قال: لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه]

الثامنة: إذا قال: لفلان (1) عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه و قال: هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة، فإن أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه.

و كذا لو قال: لك في ذمّتي ألف، و جاء بها و قال: هي وديعة و هذه بدلها.

أما لو قال: لك في ذمّتي ألف، و هذه هي التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل، لأن ما في الذمّة لا يكون وديعة، و ليست كالأولى و لا كالوسطى.


و رجعا إلى الصلح في العينين [1]. و يحتمل قويّا مع عدم اتّفاقهما على الصلح القرعة بينهما في العين، لأنها لكلّ أمر مشكل [2]، خصوصا فيما هو معيّن عند اللّه مشتبه عندنا، و الحال هنا كذلك.

و لو دار الاشتباه بين درهم و درهمين ثبت الأقلّ، و طولب بالجواب عن الزائد. و لو ردّد بين ألف و ألفين مطلقين فالظاهر أنه كذلك، مع احتمال لزوم الأكثر، و لزوم الأقلّ منهما على تقدير البداءة بالأكثر، لأنه كالرجوع عن الإقرار فلا يسمع.

قوله: «إذا قال: لفلان. إلخ».

(1) هنا مسائل ثلاث متقاربة الأطراف مختلفة الحقيقة:

الاولى: لو قال: لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه ألفا و قال: هذه [هي] [3]


[1] كذا في «و»، و في «ص، د، ق، ط»: العين.

[2] في «د، ق، و»: مشتبه.

[3] من «د، و، ط، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست