responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 470

[و أما الآلة]

و أما الآلة:

فلا تصحّ (1) التذكية إلا بالحديد. و لو لم يوجد، و خيف فوت الذبيحة، جاز بما يفري أعضاء الذبح، و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادّة أو زجاجة.

و هل تقع الذكاة بالظفر أو السنّ مع الضرورة؟ قيل: نعم، لأن المقصود يحصل، و قيل: لا، لمكان النهي و لو كان منفصلا.


الضرورة المستثناة فيها، فإنه أعمّ من بلوغ الحدّ المسوّغ لأكل الميتة.

قوله: «و أما الآلة فلا تصحّ. إلخ».

(1) المعتبر عندنا في الآلة التي يذكّى بها أن تكون من حديد، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه، و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الرصاص و الذهب [و الفضّة] [1] و غيرها. و يجوز مع تعذّرها و الاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات و لو من خشب أو ليطة- بفتح اللام، و هي القشر الظاهر من القصبة- أو مروة- و هي الحجر الحادّ الذي يقدح النار- أو غير ذلك، عدا السنّ و الظفر إجماعا، و فيهما قولان.

أما عدم إجزاء غير الحديد مع القدرة عليه فدلّ عليه أخبار كثيرة، منها حسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذبيحة بالليطة و بالمروة، فقال: لا ذكاة إلا بحديدة» [2]. و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة، فقال: قال عليّ عليه


[1] من «ط».

[2] الكافي 6: 227 ح 1، التهذيب 9: 51 ح 211، الاستبصار 4: 79 ح 294، الوسائل 16: 252 ب «1» من أبواب الذبائح ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 11  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست